.................................................................................................
______________________________________________________
وفي «المنتهى (١)» بعد أن تردّد قال : الأقرب ما قاله السيّد. وخيرة «المعتبر (٢) والشرائع (٣)» عدم الوجوب. وفي «مجمع الفائدة والبرهان (٤)» لا يجب إلّا أن يثبت الإجماع المركّب. ولم يرجّح شيئاً في «المدارك (٥) والمفاتيح (٦)».
ويمكن أن يستدلّ على الوجوب بحسنة الحضرمي المرويّة في «الكافي (٧)» عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : «من جامع غلاما جاء جنبا يوم القيامة لا ينقيه ماء الدنيا» الحديث ، فإنّه ظاهر في ثبوت الجنابة له وإطلاقه شامل للإنزال وعدمه. ومعنى لا ينقيه ماء الدنيا أنّ غسله في الدنيا لا ينقيه من الجنابة ، فالمراد تغليظ الحكم في المنع.
وبالوجوب قال الشافعي وأحمد وأبو حنيفة كما ذكره المصنّف في المنتهى (٨).
وليعلم أنّ مقطوع الحشفة إذا أولج مقدارها وجب عليه الغسل. وهو المعروف من مذهب الأصحاب ، ويرشد إليه قوله (٩) عليهالسلام : «إذا أدخله وجب الغسل» وإذا لم يولج مقدارها فلا غسل عليه ، وإذا كان مقطوع بعضها فإذا صدق التقاء الختانين وجب الغسل.
[في وجوب الغسل بوطء الميتة]
[في وجوب الغسل بوطء الميتة] المسألة الثالثة : حكم الميتة ففي «المبسوط (١٠) والخلاف (١١)
__________________
(١) منتهى المطلب : الطهارة في الغسل .. ج ٢ ص ١٨٥.
(٢) المعتبر : الطهارة في الغسل .. ج ١ ص ١٨١.
(٣) شرائع الإسلام : الطهارة في الجنابة ج ١ ص ٢٦.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في الجنابة ج ١ ص ١٣٣.
(٥) مدارك الأحكام : الطهارة في أسباب الجنابة ج ١ ص ٢٧٤ ٢٧٥.
(٦) مفاتيح الشرائع : الصّلاة مفتاح ٥٨ في الأغسال الواجبة ج ١ ص ٥٣.
(٧) الكافي : كتاب النكاح باب اللواط ح ٢ ج ٥ ص ٥٤٤.
(٨) منتهى المطلب : الطهارة في الغسل .. ج ٢ ص ١٨٥.
(٩) وسائل الشيعة : ب ٦ من أبواب الجنابة ح ١ ج ١ ص ٤٦٩.
(١٠) المبسوط : الطهارة في أحكام الجنابة ج ١ ص ٢٨. وكتاب الصوم في ما يمسك عنه الصائم ج ١ ص ٢٧٠.
(١١) الخلاف : الطهارة في مسألة ٥٩ ج ١ ص ١١٦.