فإن فُقدن أو اختلفن فإلى عادة أقرانها
______________________________________________________
ترد إلى أقلّ الحيض (١). وقال أبو حنيفة : تحيض أكثر الحيض (٢). وهو رواية عن مالك (٣) وعن أحمد (٤) ، إلى غير ذلك من مذاهبهم المنبثة.
[في رجوع المبتدئة إلى عادة أقرانها]د
قوله قدّس الله روحه : (فإن فقدن أو اختلفن فإلى عادة أقرانها) الرجوع إلى الأقران بعد الأقارب هو المشهور بين الأصحاب كما في «المسالك (٥) وشرح المفاتيح (٦)» ومذهب الأكثر كما في «فوائد الشرائع (٧)» وهو ظاهر كلام الأصحاب المتأخّرين كما في «شرح الجعفرية (٨)» وظاهر «السرائر (٩)» دعوى الإجماع ، وقد سلف نقل عبارتها. وهو خيرة «المبسوط (١٠) والوسيلة (١١) والسرائر (١٢) ونهاية الإحكام (١٣) والإرشاد (١٤) والتحرير (١٥)
__________________
(١) الام : الطهارة في المستحاضة ج ١ ص ٦١ ، المجموع : ج ٢ ص ٣٩٨.
(٢) المجموع : ج ٢ ص ٤٠٢ ، المبسوط للسرخسي : ج ٣ ص ١٥٣. وفتح العزيز بهامش المجموع : ج ٢ ص ٤٦٠.
(٣) المجموع : ج ٢ ص ٤٠٢ ، بداية المجتهد : الطهارة ج ١ ص ٥٢.
(٤) فتح العزيز بهامش المجموع ج ٢ ص ٤٦٠ ، المغني لابن قدامة : ج ١ ص ٣٤٤.
(٥) مسالك الأفهام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٦٩.
(٦) لم يصرح في شرح المفاتيح بالشهرة كما ادعاه في الشرح نعم في إشكاله على تحقق الشهرة ايماء إلى دعواها في غيره. راجع مصابيح الظلام : الطهارة في الحيض ص ٣٥ س ١٠.
(٧) فوائد الشرائع : الطهارة في الحيض ص ١٤ س ٥ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٤٢ الرقم ٦٥٨٤).
(٨) المطالب المظفريّة : في الحيض في المبتدئة (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).
(٩) السرائر : الطهارة في أحكام الحيض ج ١ ص ١٤٦.
(١٠) المبسوط : كتاب الطهارة في أقسام الاستحاضة ج ١ ص ٤٦.
(١١) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : الطهارة في أحكام المستحاضة ص ٥٩.
(١٢) السرائر : الطهارة في أحكام الحيض ج ١ ص ١٤٦.
(١٣) نهاية الإحكام : الطهارة في المستحاضات ج ١ ص ١٣٧.
(١٤) إرشاد الأذهان : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٢٦ ٢٢٧.
(١٥) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام الحيض ج ١ ص ١٤ س ٢.