فإن فقدن أو اختلفن تحيّضت هي والمضطربة في كلّ شهر بسبعة أيّام أو بثلاثة من شهر وعشرة من آخر
______________________________________________________
بعض الأخبار (١) أقرانها. قال في «شرح المفاتيح» وحينئذٍ فتعارض الروايات إلّا أنّه بالحمل على التخيير يرتفع التعارض ، وعلى القول بالترتيب يقال إنّ الرواية الاولى معمول عليها عند الجميع فهي أولى بالتقديم مهما أمكن (٢) ، انتهى.
قلت : في عبارة «الاستبصار (٣)» ما يقطع به ، على أنّ الشيخ رواها «أقرائها» بالهمزة دون النون.
قال الشهيد : ولك أن تقول لفظ نسائها دالّ على الأقران ، فإنّ الاضافة تصدق بأدنى ملابسة. قال : وأمّا المشاكلة فمع السنّ واتحاد البلد تحصل غالباً (٤).
[في رجوع المبتدئة والمضطربة إلى الروايات]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (فإن فقدن أو اختلفن تحيّضت هي والمضطربة في كلّ شهر بسبعة أيّام أو بثلاثة من شهر وعشرة من آخر) أقوال الأصحاب في المسألة منتشرة والّذي ظهر لي بعد فضل التتبّع أنّها مما تبلغ النيف والعشرين ، ونحن نذكرها ونذكر القائلين بها فإن لم نعثر على القائل فالناقل :
الأوّل : ما ذكره المصنّف هنا من أنّ المبتدئة والمضطربة تتحيّضان في كلّ شهر بسبعة أيّام أو بثلاثة من شهر وعشرة من آخر. ومثل ذلك ذكر في «الإرشاد (٥)
__________________
(١) وسائل الشيعة : ب ٨ من أبواب الحيض ج ٢ ص ٤٥٦ ٤٥٧.
(٢) مصابيح الظلام : الطهارة في أحكام الحيض ج ١ ص ٣٥ س ٤ و ٧. (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).
(٣) الاستبصار : ب ٨٢ في المرأة ترى الدم أوّل مرّة ح ٤ ج ١ ص ١٣٨.
(٤) ذكرى الشيعة : الصلاة في الحيض ص ٣٠ السطر ما قبل الأخير.
(٥) إرشاد الأذهان : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٢٧.