.................................................................................................
______________________________________________________
فيهما وإنّما اقتصر عليها الأكثر في المضطربة فقط كما يأتي.
الثانى : إنّ ما ذكره المصنّف هنا فيهما خاصّ في المبتدئة كما هو خيرة «المبسوط» في موضع منه (١) و «الوسيلة (٢) والشرائع (٣)» فإنّهم ذكروا في المبتدئة عين عبارة المصنّف هنا واختلفوا في المضطربة كما يأتى.
الثالث : ما ذكره في «الاقتصاد (٤)» على ما نقل من تحيّض المضطربة خاصّة بسبعة في كلّ شهر أو بثلاثة في الشهر الأوّل وعشرة في الثاني.
الرابع : إنّ المضطربة مخيّرة بين الستّة والسبعة في شهر والثلاثة والعشرة في آخر كما هو خيرة «الشرائع (٥) والمختلف (٦)» وقد صرّح في «المسالك (٧) والمدارك (٨)» بأنّ هذا الحكم فيها هو المعروف من المذهب. وفي «شرح المفاتيح» أنّ تخيّرها بين السبع في كلّ شهر والثلاثة في شهر والعشرة في آخر هو المشهور ، قال : بل نقل الإجماع عليه في «الخلاف (٩)». ويأتيك ما وجدناه في الخلاف. وقد مرَّ ما اختاره في «الشرائع» في المبتدئة واعترضه في «كشف اللثام» بأنّ العكس كان أظهر (١٠). وفي «المختلف» لم يرجّح شيئاً في المبتدئة (١١).
الخامس : إنّ المضطربة تعمل بالاحتياط والجمع بين عملي الحيض
__________________
(١) المبسوط : الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ٤٧.
(٢) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : الطهارة في أحكام المستحاضة ص ٥٩ ٦٠.
(٣) شرائع الإسلام : الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ٣٢.
(٤) الاقتصاد : في ذكر الحيض ص ٢٤٦ ٢٤٧.
(٥) شرائع الإسلام : الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ٣٤.
(٦) مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الحيض وأحكامه ج ١ ص ٣٦٦ ٣٦٧.
(٧) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ٧٣.
(٨) مدارك الأحكام : الطهارة في المستحاضة ج ٢ ص ٢٨.
(٩) مصابيح الظلام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٣٦ س ٩ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).
(١٠) كشف اللثام : الطهارة في ماهية الحيض ج ٢ ص ٨٠.
(١١) مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الحيض ج ١ ص ٣٦٥.