.................................................................................................
______________________________________________________
الثامن عشر : تحيّض المبتدئة والمضطربة بسبعة في كلّ شهر ، نقله في «السرائر (١) والمنتهى (٢)» عن بعض. وهو خيرة «التلخيص (٣) ومجمع الفائدة والبرهان (٤) وشرح المفاتيح (٥)» وعليه الأستاذ الشريف (٦).
التاسع عشر : تحيّضهما بستّة كذلك ذكر في الكتابين أعني «السرائر (٧) والمنتهى (٨)» وهو خيرة «الموجز الحاوي (٩)» في المضطربة والمبتدئة فيما بعد الأوّل.
العشرون : تحيّضهما بثلاثة في كلّ شهر نقل في الكتابين (١٠). وقال في «المعتبر» أنّه الوجه (١١) واستحسنه في «المدارك (١٢) والمفاتيح» إلّا فيما عدا الدور الأوّل للمبتدئة فعشرة للموثق (١٣). وهذا القول أحد قولي الشافعي (١٤) وإحدى
__________________
(١) السرائر : الطهارة في أحكام الدماء الثلاثة ج ١ ص ١٤٧.
(٢) منتهى المطلب : الطهارة في الحيض ج ٢ ص ٣٠٤ ٣٠٥.
(٣) ذكرنا وضع التلخيص في الهامش السادس من صفحة ١٩١.
(٤) المذكور في المجمع هو الترديد في المبتدئة بين السبعة أن كان فيه اجماع وإلّا فالثلاثة. وأمّا في المضطربة فلم يذكر شيئاً إلّا أن الظاهر ضمن عبارته أنه اعتمد على المصنف في حكمه بالسبعة أو الثلاثة والعشرة فراجع : مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في الحيض ج ١ ص ١٤٧.
(٥) مصابيح الظلام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٣٥ س ١٤. (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).
(٦) لا يوجد لدينا كتابه.
(٧) السرائر : الطهارة في أحكام الدماء الثلاثة ج ١ ص ١٤٧.
(٨) منتهى المطلب : الطهارة في الحيض ج ٢ ص ٣٠٥.
(٩) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : الطهارة في الحيض ص ٤٤.
(١٠) السرائر : الطهارة ج ١ ص ١٤٧ ومنتهى المطلب : الطهارة في الحيض ج ٢ ص ٣٠٤.
(١١) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ٢١٠.
(١٢) مدارك الأحكام : الطهارة في الاستحاضة ج ٢ ص ٢١ ، ولكن فيه : «ولا يخلو من قوّة».
(١٣) مفاتيح الشرائع : الصلاة في أحكام الحيض ج ١ ص ١٦.
(١٤) لم ينقل أحد عن الشافعي القول بوجوب تحيّض المبتدئة والمضطربة بثلاثة أيام في كل شهر وانما الذي نقل عنه في كتب كثيرة كالام : ج ١ ص ٦١ ، والمجموع : ج ٢ ص ٥١٠ ، والمحلى : ج ٢ ص ٢١٠ أنّ له قولين : الأوّل : تدع ستاً وسبعاً في كلّ شهر ، والثاني : تدع