ولها التخيير في التخصيص
______________________________________________________
البارع (١)» في كلّ واحدة منهما إلّا أنّه لم يستوف الأقوال ، لأنّه ذكر في المبتدئة ثمانية وفي المضطربة خمسة ، على أنّ فيما ذكره نوع حزازة في الجملة فليلحظ *.
[في تخييرها في التحيّض بأيّ الأيّام شائت]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولها التخيير في التخصيص) أي تخصيص كلّ عدد شاءت بالتحيّض به من غير اعتبار لمزاجها كما في «المعتبر (٢) والذكرى (٣) وجامع المقاصد (٤) والجعفرية (٥) وشرحها (٦) والروضة (٧) والمسالك (٨) والمدارك (٩) وكشف اللثام (١٠)» وإن كان الأفضل لها اختيار ما يوافق مزاجها منها ، فتأخذ ذات المزاج الحارّ السبعة مثلاً وهكذا كما في «المسالك (١١) والروضة (١٢)» وقال في
__________________
(*) هذا ما عثرنا عليه من الأقوال ولك في نشر هذه الأقوال طريق آخر وهو أن تذكر كلّما قيل في المبتدئة على حدة وذلك أحد عشر قولاً تقريباً وما قيل في المضطربة على حدة وهي كذا وما قيل فيهما معاً وهو كذا (منه).
__________________
(١) المهذّب البارع : الطهارة في غسل الحيض ج ١ ص ١٥٦ ١٦٠.
(٢) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ٢١١.
(٣) ذكرى الشيعة : الصلاة في مبحث الاستحاضة ص ٣٢ س ٧.
(٤) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض وغسله ج ١ ص ٢٩٩.
(٥) الجعفريّة (رسائل المحقّق الكركي) : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٩١.
(٦) المطالب المظفريّة : في الحيض في المبتدئة (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).
(٧) الروضة البهيّة : الطهارة في أحكام الحيض ج ١ ص ٣٨٠.
(٨) مسالك الأفهام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٦٩.
(٩) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الاستحاضة ج ٢ ص ٢١.
(١٠) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحيض ج ٢ ص ٨٤.
(١١) مسالك الأفهام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٦٩.
(١٢) الروضة البهيّة : الطهارة في أحكام الحيض ج ١ ص ٣٨٠.