ولو اجتمع التمييز والعادة فالأقوى العادة إن اختلفا زمانا.
______________________________________________________
ثمّ رأت ثلاثة أيّام وانقطع كان الأوّل حيضاً والثاني دم فساد (١) والأقوى * تعيين الأوّل كما في «التذكرة (٢) وكشف اللثام (٣)» والأوّل أولى كما في «الذكرى (٤)» في ذاكرة العدد فقط و «جامع المقاصد (٥) والموجز (٦) والروضة (٧) والمدارك (٨)».
وصرّح جماعة (٩) ممن قال بالتخيير بأنّه لا اعتراض للزوج.
[اجتماع العادة والتمييز]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو اجتمع التمييز والعادة فالأقوى العادة إن اختلفا زماناً) في المسألة ثلاثة أقوال :
__________________
(*) لأنّه يمكن أن يكون حيضاً ، ثمّ لا معنى لرجوعها عن ذلك وترك العبادة فيما بعد وقضائها لما تركتها من الصلاة (منه).
__________________
(١) ظاهر عبارة الشرح لا يوافق مع ظاهر عبارة المبسوط المستدلّ بها على المدعى لأنّ المدعى هو تخيير المضطربة في اتخاذها أحد الأعداد في أحد الأوقات الثلاثة وظاهر عبارة المبسوط أنّه يحكم تعيين الوقت الأوّل والعجب من كشف اللثام ايضاً أنّه أتى بعبارة الشيخ مستدلا بها على لزوم موافقة الشهر التالي للشهر المتلوّ فراجع كشف اللثام : ج ٢ ص ٨٦ والمبسوط : ج ١ ص ٦٧.
(٢) الّذي نسبه إلى التذكرة إنّما ورد فيه في الناسية لا المبتدئة والمضطربة راجع تذكرة الفقهاء : الطهارة في المستحاضة ج ١ ص ٣٠٨.
(٣) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحيض ج ٢ ص ٨٥.
(٤) ذكرى الشيعة : الصلاة في الحيض ص ٣٢ س ٧.
(٥) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٩٩.
(٦) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : الطهارة في الحيض ص ٤٤.
(٧) الروضة البهيّة : الطهارة في أحكام الحيض ج ١ ص ٣٨٠.
(٨) مدارك الأحكام : الطهارة في الاستحاضة ج ٢ ص ٢١.
(٩) منهم : الشهيد الثاني في الروضة : الطهارة في أحكام الحيض ج ١ ص ٣٨٠ ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٩٩ ، والشهيد في ذكرى الشيعة : الصلاة في الحيض ص ٣٢ س ٧.