ولا يجب في فرج البهيمة إلا مع الإنزال
______________________________________________________
وقد صرّح جماعة (١) بأنّه لا يجب الغسل على الميتة وبعض (٢) أنّه لا يجب على الولي ولا غيره من الناس.
[في عدم وجوب الغسل بوطء البهيمة إلّا مع الإنزال]
قوله قدسسره : (ولا يجب في فرج البهيمة) كما في طهارة «المبسوط (٣) والخلاف (٤) والسرائر (٥) والشرائع (٦) وكشف الرموز (٧) والمهذّب (٨)» وهو ظاهر «الوسيلة (٩)» وقوّاه في «المنتهى (١٠) وجامع المقاصد (١١)» وهو المنقول
__________________
(١) منهم المحقق الكركي في جامع المقاصد : في الطهارة ج ١ ص ٢٥٧ والسبزواري في الذخيرة : الطهارة في الجنابة ص ٥١ س ١٢. والبهبهاني في مصابيح الظلام : مفتاح ٥٨ في الأغسال الواجبة ج ١ ص ٣٥٢ س ١٦.
(٢) الحدائق : الطهارة غسل الجنابة ج ٣ ص ١٢.
(٣) المبسوط : الطهارة في أحكام الجنابة ج ١ ص ٢٨.
(٤) الخلاف : الطهارة مسألة ٥٩ ج ١ ص ١١٧.
(٥) السرائر : الطهارة في أحكام الجنابة ج ١ ص ١١٢.
(٦) شرائع الإسلام : الطهارة في الجنابة ج ١ ص ٢٦.
(٧) ما في كشف الرموز المطبوع الّذي في أيدينا وجوب الغسل على إتيان البهيمة عكس النسبة الموجودة في الشرح فإن الوارد فيه قوله : وأمّا في البهيمة فيقوى الوجوب وكذا في الميتة من الاناسي. راجع كشف الرموز : ج ١ ص ٧٢.
(٨) ليس في مهذّب القاضي الحكم بعدم الغسل في وطء البهيمة بل ظاهر إطلاق حكمه بحصول الجنابة في دخول الفرج يقتضي وجوب الغسل بدخوله في فرج البهيمة ، نعم هو مصرّح به في المهذب البارع ، راجع المهذّب : ج ١ ص ٣٤ والمهذّب البارع : ج ١ ص ١٤٦.
(٩) عبارة السرائر والوسيلة متحدتان من حيث اللفظ في الدلالة على الحكم المذكور ، فإنّ في كليهما قال : غيبوبة الحشفة في فرج آدمى. ولم يزد على ذلك شيئاً فإن كان صريحاً فكليهما وإن كان ظاهرا فكذلك كليهما والاختلاف في التعبير بينهما لا وجه له. فتأمّل جيّداً. فراجع السرائر : ج ١ ص ١١٢ والوسيلة : ص ٥٥.
(١٠) منتهى المطلب : الطهارة في الغسل .. ج ٢ ص ١٨٦.
(١١) جامع المقاصد : الطهارة في الجنابة وغسلها ج ١ ص ٢٥٧.