فروع : الأوّل : لو رأت ذات العادة المستقرة العدد متقدّما على العادة أو متأخّراً فهو حيض لتقدّم العادة تارة وتأَخّرها اخرى
______________________________________________________
من «المبسوط» حيث حكم فيه أوّلا بتقديم التمييز ، ثمّ قوّى العكس (١). ونحوه ما في «الإصباح» على ما نقل عنه (٢). ولم يرجّح في «الإيضاح» (٣) شيئاً من القولين.
وبتقديم التمييز قال جميع أصحاب الشافعي إلّا ابن خيران فإنّه قدّم العادة (٤).
وليس المراد من العادة المستفادة من التمييز كما نبّه على ذلك جماعة (٥) ، وفي «جامع المقاصد» ويحتمل الترجيح ، لصدق الاقراء عليها ، وفيه بعد (٦) ، انتهى.
الثالث : إنّها مخيّرة في ذلك وهو مذهب الطوسي في «الوسيلة (٧)» ونقله في «الشرائع (٨)» عن بعض. ولعلّه أراد الطوسي ، وصاحب «المدارك (٩)» لا يعرف هذا القول ولا نقله في سوى الشرائع.
فروع :
[في رؤية الدم قبل العادة وبعدها]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (لو رأت ذات العادة المستقرّة
__________________
الرائع : ج ١ ص ١٦١.
(١) المبسوط : الطهارة في ذكر الاستحاضة وأحكامها ج ١ ص ٤٨ ٤٩.
(٢) نقله الفاضل الهندي في كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحيض ج ٢ ص ٨٧ واصباح الشيعة : الطهارة ص ٣٨.
(٣) إيضاح الفوائد : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٥٢ الموجود فيه تقوية القول بالرّجوع إلى العادة في المقام تبعاً لوالده في المتن راجع.
(٤) المجموع : كتاب الحيض و.. ج ٢ ص ٤٣١.
(٥) منهم : العلّامة فى التذكرة : الطهارة في أقسام المستحاضات ج ١ ص ٣٠٣ ، والمحقق في المعتبر : الطهارة ج ١ ص ٢١٢ والمحقق الثاني في جامع المقاصد : الطهارة في الحيض وغسله ج ١ ص ٣٠١.
(٦) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٣٠١.
(٧) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : الطهارة في أحكام المستحاضة ص ٦٠.
(٨) شرائع الإسلام : الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ٣٢ ، فيه : قيل فيه ..
(٩) مدارك الاحكام : في حكم ذات العادة ج ٢ ص ٢٢.