الرابع : ذاكرة العدد الناسية للوقت قد يحصل لها حيض بيقين وذلك بأن تعلم عددها في وقت يقصر نصفه عنه فيكون الزائد على النصف وضعفه حيضاً بيقين بأن يكون الحيض ستّة في العشر الأوّل فالخامس والسادس حيض بيقين ولو كان سبعة فالرابع والسابع وما بينهما حيض بيقين ولو كان خمسة من التسعة الاولى فالخامس حيض ولو ساوى النصف أو قصر فلا حيض بيقين
______________________________________________________
إذا ذكرت أوّل الحيض أكملته ثلاثة حيضاً وعملت في باقي العشرة وهو سبعة بعد الثلاثة أعمال المستحاضة ومنقطعة الحيض فتغتسل لاحتمال الانقطاع وتترك ما تتركه الحائض ، ثم تقضي صوم العشرة. وذلك كلّه مشروط بأن لا تعلم قصور زمان عادتها عن العشرة ، فلو عرفته إجمالاً قضت المشكوك فيه خاصّة كما تقتصر في الأعمال والتروك عليه ، وإذا ذكرت آخره تجمع في السبعة السابقة على الثلاثة بين عمل المستحاضة وتروك الحائض دون منقطعة الحيض والقضاء بحاله إلّا أن يقصر الزمان كما تقدّم ، وإذا ذكرت الوسط تعمل * في السبعة السابقة بين أعمال المستحاضة وتروك الحائض لعدم احتمال الانقطاع فيها وفي السبعة اللاحقة تجمع بين أعمال المستحاضة ومنقطعة الحيض وتروك الحائض إن لم تعلم قصور الزمان ، والقضاء كما تقدّم ، وأمّا إذا علمت وقتاً يوماً أو دونه فتعمل فيما قبله إلى تمام العشرة أعمال المستحاضة وتروك الحائض وفيما بعده كذلك مع أعمال منقطعة الحيض مع عدم قصور الزمان ، وكذا القضاء.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ذاكرة العدد الناسية للوقت قد يحصل لها حيض بيقين ، إلى آخره) ذكر في «المبسوط» في المقام فروعاً كثيرة لا غبار عليها على الظاهر إلّا الفرع الّذي قال فيه : إذا قالت كان حيضي عشرة أيّام في كلّ شهر ولي طهر صحيح في كلّ شهر وأعلم أنّي كنت يوم الثاني عشر حائضاً فهذه لها ثمانية أيّام من آخر الشهر طهر بيقين واليوم الأوّل والثاني
__________________
(*) كذا في نسختين والظاهر تجمع (مصححه)