الخامس : لو ذكرت الناسية العادة بعد جلوسها في غيرها رجعت إلى عادتها ، ولو تبيّنت ترك الصلاة في غير عادتها لزمها إعادتها وقضاء ما صامت من الفرض في عادتها ، فلو كانت عادتها ثلاثة من آخر الشهر فجلست السبعة السابقة ثمّ ذكرت قضت ما تركت من الصلاة والصيام في السبعة وقضت ما صامت من الفرض في الثلاثة
______________________________________________________
أيضاً طهر بيقين (١) ، انتهى. وفي «المنتهى (٢) ونهاية الإحكام (٣) والتذكرة (٤)» أنّ لها تسعة أيّام من آخر الشهر طهر بيقين لا ثمانية ، انتهى. وهو الحق وردّه إلى القاعدة أنّ الثاني عشر يحتمل أن يكون أوّل الحيض وآخره فيحصل الاشتباه بتسعة (في تسعة خ ل) عشر يوماً وهو يقصر عن العدد بنصف يوم فيكون الحيض يوماً كاملاً والباقي مشكوك فيه ، فما وقع في المبسوط لعلّه سهو من قلمه الشريف كما قال في «التذكرة».
[فيما لو ذكرت الناسية العادة بعد جلوسها]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (لو ذكرت الناسية العادة بعد جلوسها رجعت إلى عادتها) هذا الحكم ذكره المصنّف في «التذكرة والمنتهى والنهاية» لكنّه في «التذكرة (٥)» ذكره كما هنا مسألة على حدة وقال في النهاية : تذنيب : يحتمل تخيير ناسية الوقت في تخصيص عددها بأيّ وقت شاءت ، وكذا المبتدئة والمضطربة إذا ردّتا إلى ستّة أو سبعة ، فلو ذكرت بعد جلوسها في غير عادتها العادة رجعت إليها ولو عرفت ترك الصلاة في غير عادتها لزمها إعادتها وقضاء ما صامت من الفرض
__________________
(١) المبسوط : الطهارة في أقسام المستحاضات ج ١ ص ٥٦.
(٢) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ٣٣٤ ٣٣٥.
(٣) نهاية الإحكام : الطهارة في المستحاضات ج ١ ص ١٥٧.
(٤) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أقسام المستحاضات ج ١ ص ٣١٦ ٣١٧.
(٥) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أقسام المستحاضات ج ١ ص ٣٠٨.