السادس : العادة قد تحصل من حيض وطهر صحيحين
______________________________________________________
في عادتها (١). وقال في المنتهى بعد أن ذكر فروعاً منها ما أخذ فيه على الشيخ كما مرَّ قال قال الشيخ : ولا توطأ هذه المرأة في كلّ يوم ولا تطلق فيما يقع الشكّ فيه وتقضي صوم العدّة الّتي تعملها بعد الزمان الّذي يفرض عادتها في جملته ، ولو قيل في هذه المواضع : تعيّن ما تجعله حيضاً مما وقع الشكّ فيه اختياراً أو اجتهاداً على ما سلف في القولين أمكن ، فعلى هذا القول لو ذكرت عادتها بعد جلوسها في غيره رجعت ، لأنّ ترك العادة حصل لعارض النسيان فلو ظهر أنّها تركت الصلاة في غير عادتها فالوجه قضاؤها وقضاء ما صامته من الفرض في عادتها (٢).
وفي «جامع المقاصد» قد يسأل عن تصوير الفرض على القول بالاحتياط فإنّ تصويرها على القول برجوعها إلى الروايات ظاهر (٣).
وفي «كشف اللثام» لو ذكرت الناسية للوقت أو العدد أو لهما العادة بعد جلوسها في غيرها ، لتمييز أو غيره ، رجعت إلى عادتها فيما قبل وما بعد ، لأنّها إنّما رجعت إلى غيرها لنسيانها ، فإذا ذكرتها اعتبرتها ، لعموم الأدلّة. وظاهر الواو في قوله : ولو تبيّنت ترك الصلاة في غير عادتها لزمها إعادتها ، أنّ معنى رجعت إلى عادتها الرجوع إليها بعد فكأنّه قال : رجعت إليها بعد واستدركت ما تقدّم منها (٤) ، انتهى.
[في حصول العادة من الحيض والطهر ومن التمييز]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (العادة قد تحصل من حيض وطهر صحيحين) أي واضحين خاليين عن استحاضة كما صرّح به جماعة إذا
__________________
(١) نهاية الإحكام : الطهارة في المستحاضات ج ١ ص ١٦٢.
(٢) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ٣٣٥.
(٣) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٣٠٧.
(٤) كشف اللثام : الطهارة في ماهية الحيض ج ٢ ص ٩١.