وقد تحصل من التمييز كما إذا رأت في الشهر الأوّل خمسة أسود وباقي الشهر أصفر أو أحمر وفي الثاني كذلك ، فإن استمرت الحمرة في الثالث أو السواد جعلت الخمسة الاول حيضاً والباقي استحاضة عملا بالعادة المستفادة من التمييز
______________________________________________________
تكرّرا ، كما تقدّم (١) بيان ذلك. وليس المراد مذهب الشافعي كما مرَّ (٢).
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وقد تحصل من التمييز كما إذا رأت في الشهر الأوّل خمسة أسود وباقي الشهر أصفر أو أحمر وفي الثاني كذلك) هذا لا نعرف فيه خلافاً كما في «المنتهى (٣)» وبه صرّح في «التذكرة» في موضعين (٤) «ونهاية الإحكام (٥) والتحرير (٦) والذكرى (٧) والدروس (٨) والبيان (٩) وكشف الالتباس (١٠) وجامع المقاصد (١١) وشرح الجعفريّة (١٢)» وغيرها (١٣).
قوله قدّس الله تعالى روحه : (فإن استمرّت الحمرة في الثالث أو السواد جعلت الخمسة الاول حيضاً والباقي استحاضة عملا بالعادة المستفادة من التمييز) يريد أنّه إذا انتفي التمييز في الثالث كأن استمرّت
__________________
(١) راجع : ص ١٦٠.
(٢) راجع : ص ١٦٠.
(٣) منتهى المطلب : الطهارة في وقت الحيض ج ٢ ص ٣١٤.
(٤) تذكرة الفقهاء : الطهارة ج ١ ص ٢٦٠ و ٣٠٤.
(٥) نهاية الإحكام : الطهارة في المستحاضات ج ١ ص ١٤٤.
(٦) تحرير الاحكام : الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ١٤ س ٩.
(٧) ذكرى الشيعة : الصلاة في الحيض ص ٢٨ س ٣٥.
(٨) الدروس الشرعيّة : الطهارة الدرس ٦ ج ١ ص ٩٧.
(٩) البيان : الطهارة في الحيض ص ١٦.
(١٠) كشف الالتباس : الطهارة في الحيض ص ٣٥ س ١ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٣٣).
(١١) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٣٠٩.
(١٢) المطالب المظفريّة : في الحيض في المعتادة (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).
(١٣) كشف اللثام : الطهارة في ماهية الحيض ج ٢ ص ٩٢ ، والحدائق الناضرة : الطهارة في الحيض ج ٣ ص ٢٢٨.