السابع : الاحوط ردّ الناسية للعدد والوقت إلى أسوأ الاحتمالات في ثمانية : منع الزوج من الوطء
______________________________________________________
[في احتياط الناسية للوقت والعدد في ثمانية مواضع]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (الأحوط ردّ الناسية للعدد والوقت إلى أسوأ الاحتمالات) كما مرَّ عن «المبسوط (١)» لكنّه قيّد ذلك في عنوان المسألة بفقد التمييز وهو أحد وجهي «الوسيلة (٢)» ومحتمل «نهاية الإحكام (٣)» وقد بالغ الشهيد في إنكاره مطلقاً حتّى قال إنّه ليس مذهباً لنا (٤) كما تقدّم بيان ذلك كلّه ، نعم وافق على ذلك في «المعتبر (٥) والإرشاد (٦)» في ناسية الوقت دون العدد كما مرَّ أيضاً وفي «كشف اللثام» بعد قول المصنّف الناسية للوقت والعدد قال : وكذا مضطربتهما (٧) ، انتهى.
وفي «جامع المقاصد» الظاهر أنّ المصنّف يريد الوجوب بقوله الأحوط (٨).
قوله قدّس الله تعالى روحه : (منع الزوج من الوطء) كما في «المبسوط (٩) ونهاية الإحكام (١٠) والمنتهى (١١) والتذكرة (١٢) والموجز (١٣)
__________________
(١) المبسوط : في أقسام المضطربة ج ١ ص ٥١.
(٢) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : الطهارة في أحكام المستحاضة ص ٦١.
(٣) نهاية الإحكام : الطهارة في المستحاضات ج ١ ص ١٤٧.
(٤) البيان : الطهارة في أحكام المضطربة ص ١٧.
(٥) المعتبر : في الناسية للوقت والعدد ج ١ ص ٢٢٠.
(٦) الإرشاد : في الحيض ج ١ ص ٢٢٧.
(٧) كشف اللثام : الطهارة في ماهية الحيض ج ٢ ص ٩٢.
(٨) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٣٠٩.
(٩) المبسوط : الطهارة في أقسام المضطربة ج ١ ص ٥١.
(١٠) نهاية الإحكام : الطهارة في المستحاضات ج ١ ص ١٤٧.
(١١) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ٤٠٣.
(١٢) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أقسام المستحاضات ج ١ ص ٣٠٩.
(١٣) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : الطهارة في الحيض ص ٤٦.