وواجد المني على جسده أو ثوبه المختصّ به جنب
______________________________________________________
من إيجابه الغسل في موضع آخر لا التقاء فيه بختانين ، على أنّهم يوجبون بالإيلاج في فرج البهيمة وفي قبل المرأة وإن لم يكن هناك ختان فقد عملوا بخلاف ظاهر الخبر. فإذا قالوا البهيمة وإن لم يكن في فرجها ختان فذلك موضع الختان من غيرها وكذلك من ليس بمختون من النساء ، وهذا يدلّ على أنّهم أوجبوا بالإيلاج في فرج البهيمة ، انتهى ما في المختلف.
وذكر القولين في «التذكرة (١) والبيان (٢)» من دون ترجيح.
وإلى الوجوب ذهب الشافعي (٣) وأحمد (٤) وإلى عدمه أبو حنيفة (٥).
[حكم واجد المنيّ على جسده أو ثوبه المختصّ به]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وواجد المني على جسده أو ثوبه المختصّ به جنب) إجماعاً في «التذكرة (٦)» وظاهر مسائل خلاف السيّد على ما نقل عنه في «السرائر (٧)» وفي «الحدائق (٨)» الظاهر أنّه لا خلاف فيه بين الأصحاب. وقطع بذلك في «المبسوط (٩) والسرائر (١٠) والمعتبر (١١) والمنتهى (١٢)
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : الطهارة في الجنابة وغسلها ج ١ ص ٢٢٦.
(٢) البيان : الطهارة فيما يوجب الغسل ص ١٤.
(٣) الام : الطهارة في ما يوجب الغسل .. ج ١ ص ٣٧.
(٤ و ٥) المغني لابن قدامة : الطهارة في الجنابة ج ١ ص ٢٠٤.
(٦) تذكرة الفقهاء : الطهارة في الجنابة وغسلها ج ١ ص ٢٢٣.
(٧) السرائر : الطهارة في أحكام الجنابة ج ١ ص ١١٥.
(٨) الحدائق الناضرة : الطهارة في موجب غسل الجنابة ج ٣ ص ٢٢.
(٩) المبسوط : الطهارة في أحكام الجنابة ج ١ ص ٢٨.
(١٠) السرائر : الطهارة في أحكام الجنابة ج ١ ص ١١٥.
(١١) المعتبر : الطهارة في الجنابة ج ١ ص ١٧٩.
(١٢) منتهى المطلب : الطهارة في الغسل ج ٢ ص ١٧٨.