.................................................................................................
______________________________________________________
وجامع المقاصد (١) وكشف الالتباس (٢) وكشف اللثام (٣)».
وجوّز الشافعي الوطء خوفاً من الوقوع في الفساد (٤).
وفي «نهاية الإحكام (٥) والموجز (٦) وجامع المقاصد (٧) وكشف الالتباس (٨) وكشف اللثام (٩)» أنّه إن فعل لا كفّارة عليه ، وفيها ما عدا جامع المقاصد : أنّه إن استوعب الشهر الوطء فعليه ثلاث كفارات. وفي «نهاية الإحكام» هذا إن اتحد الزمان وإلّا فكفّارتان (١٠). وفي «الموجز (١١) وكشف الالتباس (١٢)» فإن أبقى يومين فعليه كفّارة الدنيا وهي الاولى ولو أبقى يوما فعليه الاولى والوسطى. وفي «كشف اللثام» إن وطئها كلّ يوم وليلة فعليه ثلاث كفّارات وعلى التشطير ثلاث إن اتحد زمان الوطء وإلّا فكفّارتان (١٣). وهو تفصيل ما في نهاية الإحكام. وفيهما : أنّ عليهما غسل الجنابة (١٤).
__________________
(١) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض وغسله ج ١ ص ٣١٠.
(٢) كشف الالتباس : الطهارة في الحيض ص ٣٩ س ١٤ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(٣) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ٩٣.
(٤) المجموع : كتاب الحيض ج ٢ ص ٤٣٧.
(٥) نهاية الإحكام : الطهارة في المستحاضات ج ١ ص ١٤٧.
(٦) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : الطهارة في الحيض ص ٤٦.
(٧) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض وغسله ج ١ ص ٣١٠.
(٨) كشف الالتباس : الطهارة في الحيض ص ٣٩ س ١٥ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(٩) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ٩٣.
(١٠) نهاية الإحكام : الطهارة في المستحاضات ج ١ ص ١٤٧.
(١١) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : الطهارة في الحيض ص ٤٦.
(١٢) كشف الالتباس : الطهارة في الحيض ص ٣٩ س ١٦ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(١٣) كشف اللثام : الطهارة فى أحكام الحائض ج ٢ ص ٩٣.
(١٤) نهاية الإحكام : ج ١ ص ١٤٧ وكشف اللثام : ج ٢ ص ٩٣.