الثامن : إذا اعتادت مقادير مختلفة متسقة ثمّ استحيضت رجعت إلى نوبة ذلك الشهر
______________________________________________________
العظيمة وللرواية (١) الدالّة على اعتبار السابق من الأمرين ويحتمل إلحاقاً بالمسترابة (٢). وكذا قال في «جامع المقاصد (٣)».
وفي «كشف اللثام» ولا يراجعها زوجها إلّا قبل تسعة وثلاثين يوماً (٤) وفيه (٥) وفي «نهاية الإحكام (٦)» أنّه إن وقع طلاقها في هذه الأيّام فعدّتها بالنسبة إلى الرجعة من الطلقة الاولى وبالنسبة إلى الزوج من الأخيرة وفي النفقة إشكال. وبيّنه في «كشف اللثام» من الاستصحاب ومن ارتفاع علقة الزوجيّة شرعاً وأصل البراءة لتجدّد وجوبها كلّ يوم ولعلّه أقوى.
هذا ، وإذا أرادت قضاء صلاة قضتها على القول الثالث ثلاث مرّات فتغتسل لانقطاع الحيض وتصليها أوّل طلوع الشمس مثلاً من يوم وتفعل مثل ذلك قبل إكمال عشرة أيّام أيّ يوم شاءت في أيّ ساعة شاءت وتفعل مثل ذلك ثالثة في مثل ذلك الوقت من الحادي عشر.
[في ثبوت العادة في المقادير المختلفة المتسقة]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (إذا اعتادت مقادير مختلفة متسقة * ثمّ استحيضت رجعت إلى نوبة ذلك الشهر) كما في
__________________
(*) كأن ترى ثلاثة في شهر وأربعة في آخر وخمسة في آخر ثمّ ثلاثة في آخر وأربعة في آخر وخمسة في آخر مثلاً (منه)
__________________
(١) وسائل الشيعة : باب ٤ من أبواب العدد ح ٣ ج ١٥ ص ٤١١.
(٢) نهاية الإحكام : الطهارة في المستحاضات ج ١ ص ١٥٤.
(٣) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض وغسله ج ١ ص ٣١٥.
(٤) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحيض ج ٢ ص ٩٣ و ٩٤.
(٥) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحيض ج ٢ ص ٩٣ و ٩٤.
(٦) نهاية الإحكام : الطهارة في المستحاضات ج ١ ص ١٥٤.