الفصل الثاني في الأحكام : يحرم على الحائض كلّ عبادة مشروطة بالطهارة كالصلاة والطواف
______________________________________________________
الفصل الثاني في الأحكام
[في حرمة كلّ ما يشترط فيه الطهارة على الحائض]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (يحرم على الحائض كلّ عبادة مشروطة بالطهارة) إجماعاً كما في «مجمع البرهان (١) وكشف اللثام (٢)» وفي «المعتبر» ولا ينعقد للحائض صوم ولا صلاة إجماعاً (٣) ومثله ما في «التحرير (٤)» وفي «المنتهى» يحرم على الحائض الصلاة والصوم وهو مذهب عامّة أهل الإسلام (٥) وفي «شرح المفاتيح» أنّه ضروري (٦) وفي «الغنية (٧)» يحرم عليها كلّ ما يحرم على الجنب بدليل الإجماع المشار إليه وفي «المنتهى (٨) والتحرير (٩)
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في الحيض ج ١ ص ١٥٠.
(٢) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحيض ج ٢ ص ١٠٠.
(٣) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ٢٢١.
(٤) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام الحيض والحائض ج ١ ص ١٥ س ٥.
(٥) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ٣٤٣.
(٦) مصابيح الظلام : الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ٣٨ س ١٣ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).
(٧) غنية النزوع (الجوامع الفقهيّة) : الطهارة في بعض أحكام الدماء ص ٤٨٨ س ١٣.
(٨) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ٣٥٣.
(٩) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام الحيض والحائض ج ١ ص ١٥ س ٩.