ومسّ كتابة القرآن
______________________________________________________
والمدارك (١) ومجمع البرهان (٢)» الإجماع على أنّه يحرم عليها الطواف. وكذا في «التذكرة (٣)» لأنّه نقله على عدم جواز اللبث في المساجد لها.
[في حرمة مسّ كتابة القرآن على الحائض]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ومسّ كتابة القرآن) إجماعاً كما في «الخلاف (٤) والغنية (٥)» لأنّه نقله على أنّه يحرم عليها كلّما يحرم على الجنب ونقل فيها الإجماع على أنّه يحرم على الجنب مسّ كتابة القرآن و «المنتهى (٦) والتحرير (٧)» ، ونفى عنه الخلاف في «جامع المقاصد (٨) ومجمع البرهان (٩)» وفي «المختلف» أنّه المشهور (١٠) وفي «المدارك» أنّه مذهب الأكثر ونقل حكاية الإجماع (١١) فيه وفي «مجمع البرهان (١٢)» ولا نعرف خلافاً إلّا من ظاهر الكاتب. وقد تقدّم ذلك.
وحرّم على الحائض والنفساء في «النهاية (١٣) والوسيلة (١٤) ونهاية
__________________
(١) مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ٣٤٣.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في الحيض ج ١ ص ١٥٠.
(٣) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ٢٦٣.
(٤) الخلاف : الطهارة عدم جواز مسّ الجنب لكتابة القرآن ج ١ ص ٩٩ المسألة ٤٦.
(٥) غنية النزوع (الجوامع الفقهيّة) : الطهارة ص ٤٨٨ س ١٣.
(٦) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج ٢ ص ٣٥٤.
(٧) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام الحيض والحائض ج ١ ص ١٥ س ١١.
(٨) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض وغسله ج ١ ص ٣١٧.
(٩) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في الحيض ج ١ ص ١٥٠.
(١٠) مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الحيض ج ١ ص ٣٥٣.
(١١) مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ٣٤٣.
(١٢) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة ج ١ ص ١٥٠.
(١٣) النهاية : الطهارة في حكم الحائض ص ٢٣٧ و ٢٤٢.
(١٤) الوسيلة : الطهارة في أحكام الحيض ص ٥٨ و ٦١.