.................................................................................................
______________________________________________________
الإحكام (١) والدروس (٢)» مسّ اسمه تعالى. وفي «المعتبر» النفساء كالحائض فيما يحرم عليها ويكره ، كذا ذكره في المبسوط وبمعناه قال في النهاية والجمل ، وهو مذهب أهل العلم لا أعلم فيه خلافاً (٣) ، انتهى.
قلت : لعلّ هذا الاجماع يشمل ما في «النهاية (٤)» لأنّه قال فيها : على النفساء ما على الحائض من ترك الصلاة والصوم ، إلى أن قال : وما فيه اسم من أسمائه تعالى شأنه.
وفي «المنتهى» حكم الحائض في الفروع الّتي ذكرناها في باب الجنب في مسألة لمس كتابة القرآن حكم الجنب (٥) ، انتهى. وقد حرّم عليه في نفس هذه المسألة مسّ اسمه تعالى ونفى الخلاف بين أهل العلم عن كون حكم النفساء حكم الحائض.
وقال في «المعتبر» وأمّا مسّ المصحف ومسّ الهامش فقد أجرى علم الهدى حكمها في ذلك كالجنب وقال في الجنب : بتحريم مسّ الكتاب وقال الباقون بالكراهة وحرّم الشافعي ذلك كلّه. لنا : أنّ مقتضى الأصل الحلّ فيخرج عنه موضع الإجماع ولأنّ النبي صلىاللهعليهوآله كتب إلى قيصر آية في كتابه إليه ونجاسة الكافر أغلظ من نجاسة الحائض. ويدلّ على الكراهة ما روي عن أبي الحسن موسى عليهالسلام قال : «المصحف لا تمسّه على غير طهر ولا جنباً ولا تمسّ خطّه ولا تعلّقه إنّ الله تعالى يقول : (لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ)» (٦) وإنّما نزّلنا هذا على الكراهة نظراً إلى عمل الأصحاب (٧) ، انتهى. وربما ظهر منه أنّه قائل بكراهة مسّ الخط حيث نزّل الخبر
__________________
(١) نهاية الإحكام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ١١٨ و ١٣٣.
(٢) الدروس الشرعيّة : الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ١٠٠ درس ٨.
(٣) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ٢٥٧.
(٤) النهاية : الطهارة في حكم الحائض ج ١ ص ٢٤٢.
(٥) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحيض ج ٢ ص ٣٥٥.
(٦) وسائل الشيعة : الطهارة ب ١٢ من أبواب الوضوء ح ٣ ج ١ ص ٢٦٩.
(٧) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ٢٣٤.