ويكره حمله ولمس هامشه ، ولا يرتفع حدثها لو تطهّرت
______________________________________________________
المشتمل على ذلك على الكراهة. وقد تقدّم في صدر الكتاب ما له نفع في المقام.
[في كراهة حمل القرآن ولمس هامشه للحائض]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويكره حمله) وإن كان بعلاقته بإجماع الأصحاب كما في «المعتبر (١)» وهو المشهور كما في «كشف اللثام (٢)» من دون ذكر علاقته.
وفي «المدارك» أنّه يلوح من السيّد المرتضى تحريمه (٣). وكذا في «كشف اللثام (٤)» نقل حكاية ذلك عن السيّد وهو خلاف ما نقل عنه في «المعتبر» كما عرفت.
وأمّا لمس الهامش فقد نسب الكراهة في «المعتبر» إلى باقي الأصحاب ما عدا السيّد كما مرَّ وفي «كشف اللثام» أنّه المشهور (٥).
[في عدم ارتفاع حدث الحائض]
قوله قدّس الله تعالى سرّه : (ولا يرتفع حدثها لو تطهّرت) إجماعاً كما في «المعتبر (٦) والمدارك (٧)» وربما ظهر ذلك من «الذكرى (٨)» وفي «المعتبر» لكن يجوز لها أن تتوضّأ لتذكر الله سبحانه وأن تغتسل لا لرفع الحدث كغسل الإحرام (٩). وفي «كشف اللثام» أنّ الوضوء المذكور والتيمّم إن حاضت في
__________________
(١) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ٢٣٤.
(٢) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ١٠١.
(٣) مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ٣٤٣.
(٤ و ٥) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ١٠١.
(٥) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ١٠١.
(٦) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ٢٢١.
(٧) مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ٣٤٣.
(٨) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الحائض والنفساء ص ٣٤ س ٣٨.
(٩) المعتبر : الطهارة في أحكام الحائض : ج ١ ص ٢٢١.