ويحرم عليها الجلوس في المسجد
______________________________________________________
الصحّة كما صنع في «الإرشاد (١) والشرائع (٢)» وفي «مجمع البرهان» أنّ تغيير الاسلوب يشير به إلى الخلاف (٣) وفي «المسالك» أنّ ذلك للتنبيه على اختلاف الغايات بالنسبة إلى الحائض ، فإنّ غاية تحريم الصلاة الطهارة وكذا ما أشبهها من الطواف ومسّ كتابة القرآن ودخول المساجد وقراءة العزائم وغاية تحريم الطلاق انقطاع الدم وإن لم تغتسل واختلف في غاية الصوم فقيل غايته الاولى وقيل غايته الثانية (٤). قال في «المدارك» ويمكن المناقشة في ذلك إلّا أنّ الأمر فيه هيّن (٥).
هذا ، وفي توقّف صومها على الغسل قولان : أشهرهما ذلك وجزم المصنّف في «النهاية (٦)» بعدم التوقّف وتردّد في «المعتبر (٧)».
[في لبث الحائض في المسجد وجوازها فيه]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويحرم الجلوس في المسجد) إجماعاً كما في «المعتبر (٨) والمدارك (٩)» وإلّا من سلار كما في «التحرير (١٠) والمهذّب البارع (١١)» وهو مذهب عامّة أهل العلم كما في «المنتهى (١٢)» ولا نعرف فيه
__________________
(١) إرشاد الأذهان : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٢٨.
(٢) شرائع الإسلام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٣٠.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في الحيض ج ١ ص ١٥٠.
(٤) مسالك الأفهام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٦٣.
(٥) في المدارك الرحلي ص ٦٤ س ٣٨ زيادة : «ويمكن المناقشة في ذلك إلّا أنّ الأمر فيه هيّن» دون المطبوع والظاهر صحّة هذه الزيادة بل لزومها فراجع مدارك الاحكام : ج ١ ص ٣٤٥.
(٦) نهاية الإحكام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ١١٩.
(٧ و ٨) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ٢٢٦ و ٢٢١.
(٩) مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ٣٤٥.
(١٠) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام الحيض والحائض ج ١ ص ١٥ س ٨.
(١١) المهذّب البارع : الطهارة في غسل الحيض ج ١ ص ١٦٦.
(١٢) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ٣٤٩.