ويكره الجواز فيه
______________________________________________________
خلافاً كما في «التذكرة (١)» وفي «مجمع البرهان» كأنّه إجماعي (٢). وهو المشهور وخالف سلار فكرهه كما في «المختلف (٣)» والموجود في «المراسم» أنّ المندوب لها من التروك اعتزال المساجد (٤).
والمراد بالجلوس (٥) اللبث كما صرّح به غير واحد. وقد تقدّم الكلام في ذلك.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويكره الجواز فيه) إجماعاً كما في «الخلاف (٦)» وهو خيرة «الشرائع (٧) والتذكرة (٨) ونهاية الإحكام (٩) والإرشاد (١٠) والذكرى (١١) والبيان (١٢) والمسالك (١٣) ومجمع الفائدة والبرهان (١٤) وشرح المفاتيح (١٥)»
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ٢٦٣.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في الحيض ج ١ ص ١٥٠.
(٣) مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الحيض ج ١ ص ٣٤٤ ٣٤٥.
(٤) المراسم : الطهارة في حكم الحيض وغسله ص ٤٣.
(٥) الجلوس واللبث والدخول ألفاظ متغاير معناها ، فانّ الأوّل هو القعود وهو اللبث الخاص والثاني على إطلاقه مطلق المكث إلّا أن يقيّد بنوع خاص عنه والثالث مطلق الورود ولو للمرور منه وينبغي أن يكون لكلّ منها حكم على حدة إلّا إذا دلّ دليل على وحدة الحكم فيها أو في بعضها هذا مضافاً إلى أنّ الاجماعات المدّعاة في المقام أكثرها إمّا في الدخول أو في اللبث ، وأمّا الجلوس فليست في غالب الكتب دعوى إجماع عليه فراجع.
(٦) الخلاف : الصلاة في كراهيّة عبور الحائض في المساجد ج ١ ص ٥١٨ المسألة ٢٥٩.
(٧) شرائع الإسلام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٣٠.
(٨) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ٢٦٣.
(٩) نهاية الإحكام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ١١٩.
(١٠) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٢٨.
(١١) ذكرى الشيعة : الصلاة أحكام الحائض ص ٣٥ س ٢٢.
(١٢) البيان : الطهارة في أحكام الحائض ص ١٩.
(١٣) مسالك الأفهام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٦٣.
(١٤) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في الحيض ج ١ ص ١٥٣.
(١٥) مصابيح الظلام : الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ٤٤ س ٣ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).