ويكره ما عداها ،
______________________________________________________
أنّه حرّم عليها كلّ ما يحرم على الجنب (١) و «المعتبر (٢) والمنتهى (٣)».
وإجماع «الخلاف» منطبق على تحريم الأبعاض ، كما صرّح به في «المنتهى (٤) والتذكرة (٥) والتحرير (٦) والذكرى (٧) والدروس (٨)» وغيرها (٩) ويعطيه كلام المفيد (١٠) وغيره (١١).
وآخر عبارة «الانتصار (١٢)» تعطي الاختصاص بآي السجدات. وقد يظهر ذلك من «الهداية (١٣)» وربما احتملته بعض العبارات كعبارة «الشرائع (١٤) والنافع (١٥)» وغيرهما (١٦). وقد سلف في بحث الجنب ما له نفع في المقام.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويكره ما عداها) أمّا الجواز
__________________
لا يقرءان منها شيئاً ، انتهى. ويجب إرجاع الاستثناء إلى قوله وإلى ما نقله كما لا يخفى (منه قدسسره)
__________________
(١) غنية النزوع (الجوامع الفقهيّة) : الطهارة في بعض أحكام الدماء ص ٤٨٨ س ١٣.
(٢) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ٢٢٣.
(٣) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ٣٥٣ ٣٥٤.
(٤) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ٣٥٣ ٣٥٤.
(٥) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ٢٦١.
(٦) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام الحيض والحائض ج ١ ص ١٥ س ١٠.
(٧) ذكرى الشيعة : الصلاة ص ٣٥ س ٢٠.
(٨) الدروس الشرعيّة : الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ١٠١ درس ٨.
(٩) نهاية الإحكام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ١١٩ والروضة البهية : ج ١ ص ٣٨٣.
(١٠) المقنعة : كتاب الطهارة في الغسل من الجنابة ص ٥٢.
(١١) المهذّب : الطهارة في الجنابة ج ١ ص ٣٤.
(١٢) الانتصار : الطهارة في نواقض الوضوء ص ٣١.
(١٣) الهداية : باب غسل الجنابة ص ٢٠.
(١٤) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في الجنابة ج ١ ص ٣٠.
(١٥) المختصر النافع : الطهارة في الغسل ص ١٠.
(١٦) نهاية الإحكام : الطهارة في حكم الجنابة ج ١ ص ١٠٢.