.................................................................................................
______________________________________________________
ففي «الانتصار (١) والخلاف (٢)» الإجماع عليه. وفي «المعتبر (٣)» نفى الخلاف عنه ، وأمّا الكراهة فقد نصّ عليها في «المبسوط (٤) والسرائر (٥) والوسيلة (٦) والمعتبر (٧) والشرائع (٨) والنافع (٩) والتذكرة (١٠) ونهاية الإحكام (١١) والبيان (١٢)» وغيرها (١٣). وهو المشهور كما في «شرح المفاتيح (١٤)» وهو المنقول عن «الجمل والعقود (١٥) والإصباح (١٦) والجامع (١٧)».
وفي «المنتهى» ويكره ما زاد على سبع وقيل سبعين (١٨). وفي «التحرير» بل يكره ما زاد على سبع أو سبعين على الخلاف (١٩) وقال في «الخلاف» وفي أصحابنا من قيّد الجواز بسبع آيات في جميع القرآن (٢٠). وهو الظاهر من
__________________
(١) الانتصار : الطهارة في نواقض الوضوء ص ٣١.
(٢) الخلاف : الطهارة ج ١ ص ١٠٠ المسألة ٤٧.
(٣) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ٢٣٣.
(٤) المبسوط : الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ٤٢.
(٥) السرائر : الطهارة في أحكام الدماء الثلاثة ج ١ ص ١٤٥.
(٦) الوسيلة : كتاب الطهارة في أحكام الحيض ص ٥٨.
(٧) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ٢٣٣.
(٨) شرائع الإسلام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٣٠.
(٩) المختصر النافع : الطهارة في الغسل ص ١٠.
(١٠) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ٢٦١.
(١١) نهاية الإحكام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ١١٩.
(١٢) البيان : الطهارة ص ١٩.
(١٣) الروضة البهيّة : الطهارة في أحكام الحيض ج ١ ص ٣٨٦.
(١٤) مصابيح الظلام : الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ٤٤ س ٣. (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).
(١٥) الجمل والعقود : الطهارة ص ٤٥.
(١٦) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهيّة) : الطهارة ج ٢ ص ٤٣٠.
(١٧) الجامع للشرائع : الطهارة في الحيض ص ٤٢.
(١٨) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ٣٥٤.
(١٩) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام الحيض والحائض ج ١ ص ١٥ س ١٠.
(٢٠) الخلاف : الطهارة ج ١ ص ١٠٠ المسألة ٤٧.