.................................................................................................
______________________________________________________
والوسيلة (١)» وهو المنقول عن الكاتب (٢). وفي «التهذيب (٣)» الإجماع عليه مع أنّه حمل ما دلّ على خلافه على الاستحباب. ونفى الخلاف المفيد عنه أي عن التحريم في بعض نسخ المقنعة (٤).
وقال المفيد في «كتاب أحكام النساء» من سمع موضع السجود فإن لم يكن طاهراً أومأ بالسجود إلى القبلة إيماء (٥) وقصره في «النهاية (٦)» كما عن «المهذّب (٧)» على ما إذا سمعت وظاهر «المنتهى (٨) وصريح المدارك (٩)» التردّد في جوازه لها إذا سمعت من غير استماع لها. وعلى هذا فقد تزيد الأقوال عن اثنين.
__________________
المصرّح فيه بمنع السجدة عنها ، واخرى أفتى باستحبابها عليها حيث حمل خبر أبي عبيدة الحذاء المصرّح فيه بالسجدة عليها إذا سمعتها ، على الاستحباب وهذا من تضادّ القول والالتزام بما هو محال وما أدري لو كانت السجدة عليها ممنوعة حرمة أو كراهة فكيف يمكن الالتزام باستحبابها أو حمل الخبر المصرح فيه بالسجدة عليها عليه ولذا تعجب من هذا العمل صاحب الحدائق راجع التهذيب : ج ١ ص ١٢٩ والحدائق : ج ٣ ص ٢٥٨.
(١) الوسيلة : الصلاة في أحكام الحيض ص ٥٨.
(٢) نقله عنه في مصابيح الظلام : الطهارة في أحكام الحيض ج ١ ص ٣٨ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).
(٣) تهذيب الأحكام : الطهارة ب ٦ في حكم الجنابة .. ذيل حديث ٤٢ ج ١ ص ١٢٩.
(٤) لم نجد في المقنعة ما يدل على أصل الحكم فى المقام فضلاً عن نفي الخلاف عنه نعم حكم بذلك في الجنابة ثم عطف الحائض على ما ذكره في الجنابة ومع ذلك لم نجد نفي الخلاف فيه في المقنعة المطبوعة جديداً وقديماً وإنّما هو موجود فى المقنعة التي جعلها الشيخ (ره) متناً لتهذيبه فراجع نسخ المقنعة المطبوعة والتهذيب : ج ١ ص ١٢٩.
(٥) أحكام النساء (مصنّفات الشيخ المفيد) : في الحيض ج ٩ ص ٢١.
(٦) النهاية : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٣٦.
(٧) أمره كما ذكرنا في المقنعة راجع المهذّب : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٣٣ ٣٤.
(٨) ظاهر المنتهى هو الحكم بجواز السجدة على عكس ما حكاه عن النهاية من المنع فانّه قال بعد ذلك : وقيل : لا تمنع من السجود وهو الأقرب ثم أخذ في ردّ دليل الشيخ فراجع المنتهى : ج ٢ ص ٣٨١. نعم في المنتهى الرحلية ج ١ ص ٣٠٤ ما يدل على ما حكاه إلا أنّ البحث هناك في مطلق من وجبت عليه السجدة عند قراءة العزائم لا في خصوص الحائض فراجع.
(٩) مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام الحيض ج ١ ص ٣٤٩.