بخلاف المشترك ويسقط الغسل عنهما
______________________________________________________
[حكم واجد المني في الثوب المشترك]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (بخلاف المشترك) فلا يحكم بجنابة أحد الشريكين بوجدان المني عليه كما قطع به كلّ من تعرّض له كالسيّد (١) والشيخ (٢) وابن إدريس (٣) والفاضلين (٤) والفخر (٥) والشهيدين (٦) وأبي العباس (٧) والصيمري (٨) والكركي (٩) وصاحب «المدارك (١٠)» وغيرهم (١١). ويظهر من مسائل خلاف السيّد دعوى الإجماع عليه على ما نقل عنه في «السرائر» قال : عندنا أنّه من وجد ذلك في ثوب أو فراش يستعمله هو وغيره ولم يذكر الاحتلام فلا غسل عليه (١٢) إلى آخره ، مضافاً إلى الإجماع على أنّ الشكّ في الحدث لا يوجب شيئاً.
__________________
(١) لم نظفر على قول السيّد في كتبه الموجودة المطبوعة ولا على كتابه الخلاف وإنّما حكاه عنه الحلّي في السرائر : ج ١ ص ١١٥.
(٢) راجع المبسوط : ج ١ ص ٢٨ والنهاية : ج ١ ص ٢٢٨.
(٣) السرائر : الطهارة في أحكام الجنابة ج ١ ص ١١٥.
(٤) المعتبر : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ١٧٩ وتحرير الأحكام : ج ١ ص ١٢ س ٧ وتذكرة الفقهاء : ج ١ ص ٢٢٤.
(٥) إيضاح الفوائد : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ٤٦.
(٦) الدروس الشرعيّة : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ٩٥ وذكرى الشيعة : الصّلاة البحث عن الجنابة ص ٢٧ س ١٦ ومسالك الأفهام : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ٤٨ ٤٩ وروض الجنان : الطهارة في الجنابة ص ٤٩ س ٢١.
(٧) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : الطهارة في الغسل ص ٤٣.
(٨) كشف الالتباس : في غسل الجنابة ص ٣٢ س ١١ (مخطوط مكتبة ملك ، الرقم ٢٧٣٣).
(٩) جامع المقاصد : الطهارة في الجنابة وغسلها ج ١ ص ٢٥٨.
(١٠) مدارك الأحكام : الطهارة في أسباب الجنابة ج ١ ص ٢٧٠.
(١١) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في الجنابة ج ١ ص ١٣٣ وذخيرة المعاد : الطهارة في غسل الجنابة ص ٥٢ س ١.
(١٢) السرائر : الطهارة في أحكام الجنابة ج ١ ص ١١٥.