فيعزّر لو تعمّده عالما وفي وجوب الكفّارة قولان أقربهما الاستحباب
______________________________________________________
وفي «الغنية» أيضاً الإجماع على أنّه يجب عليها أن تمنعه من وطئها (١).
قوله قدّس الله تعالى روحه : (فيعزّر لو تعمّده عالماً) هذا ممّا قطعوا به كما قطعوا بكفر مستحلّه مع علمه بأنّه مما حرّمه الله عزوجل كما صرّح به جماعة (٢).
والتعزير منوط بنظر الحاكم كما صرّح به جماعة (٣) ، وحكوا (٤) عن أبى علي بن الشيخ تقديره باثني عشر سوطا ونصف ثمن حدّ الزاني وقالوا : لا يعرف مأخذه. ولعلّ مأخذه ما أرسله علي بن إبراهيم في التفسير عنه عليهالسلام : «من أتى امرأته في الفرج في أوّل أيام حيضها فعليه أن يتصدّق بدينار ، وعليه ربع حدّ الزاني خمسة وعشرون جلدة وإن أتاها في آخر أيّام حيضها فعليه أن يتصدّق بنصف دينار ويضرب اثني عشر جلدة ونصفاً» (٥).
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وفي وجوب الكفّارة قولان أقربهما الاستحباب) القول بالوجوب مجمع عليه كما في «الانتصار (٦) والخلاف (٧)
__________________
(١) غنية النزوع (الجوامع الفقهيّة) : الطهارة ص ٤٨٨ س ١٣.
(٢) منهم العلّامة في تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ٢٦٨ ، والشهيد في الذكرى : الصلاة ص ٣٥ س ٢٤ ، والفاضل في كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ١٠٧.
(٣) منهم الشهيد الثاني في روض الجنان : الطهارة ص ٧٧ س ١ ، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد : الطهارة في الحيض وغسله ج ١ ص ٣٢٠ ، وصاحب مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ٣٥٠.
(٤) منهم الكركي في جامعه : ج ١ ص ٣٢٠ والشهيد الثاني في روضه : ص ٧٧ س ٢ والسيد العاملي في مداركه : ج ١ ص ٣٥٠.
(٥) تفسير القمي : سورة البقرة ذيل الآية ٢٢٢ ج ١ ص ٧٣.
(٦) الانتصار : الطهارة في نواقض الوضوء ص ٣٤.
(٧) الخلاف : كتاب الحيض ج ١ ص ٢٢٥ ٢٢٦ المسألة ١٩٤.