وهي دينار في أوّله
______________________________________________________
يتناول غير الزوجة. وفي «المنتهى (١) والتحرير (٢) والذكرى (٣)» أنّ حال الأجنبية حال الزوجة واحتمل العدم في «نهاية الإحكام (٤)» لأنّ الكفّارة لا تكفر العظيم. وتردّد الكركي (٥) من عدم النصّ وكونه أفحش *. واستدلّ عليه في «المنتهى (٦)» بقوله عليهالسلام : «من أتى حائضاً» (٧) إلى آخره.
وأمّا أقوال العامّة فذهب أبو حنيفة ومالك وأكثر أهل العلم كما في «المنتهى (٨)» إلى القول بالاستحباب والقول بالوجوب أحد قولي الشافعي واحدى الروايتين عن أحمد.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وهي دينار في أوّله) إجماعاً كما في «الانتصار (٩) والخلاف (١٠) والغنية (١١) والمعتبر (١٢) والمنتهى (١٣)» ذكر فيهما ذلك
__________________
(*) لا نسلم أنّ وطء الأجنبية لشبهة أفحش (منه) كلام الكركي منصرف إلى الزنا لا الشبهة فلا إيراد (محسن)
__________________
(١) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ٣٩٢.
(٢) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام الحيض والحائض ج ١ ص ١٥ س ٣٠.
(٣) ذكرى الشيعة : الصلاة في حكم الحائض والنفساء ص ٣٥ س ٣١.
(٤) نهاية الإحكام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ١٢٢.
(٥) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٣٢١.
(٦) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ٣٩٢.
(٧) وسائل الشيعة : ب ٢٨ من أبواب الحيض ح ٤ ج ٢ ص ٥٧٥.
(٨) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ٣٨٥ ٣٨٦.
(٩) الانتصار : الطهارة ص ٣٣ ٣٤.
(١٠) الخلاف : كتاب الحيض ج ١ ص ٢٢٥ المسألة ١٩٤.
(١١) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : الطهارة في بعض أحكام الدماء ص ٤٨٨ س ١٥.
(١٢) المعتبر : الطهارة ص ٢٣٢.
(١٣) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ٣٩١.