.................................................................................................
______________________________________________________
وكشف اللثام (١) وشرح المفاتيح (٢)» أنّه لا تجزي القيمة. وفي «الموجز الحاوي (٣) وكشف الالتباس (٤)» أنّها تجزي وعن «الجامع (٥)» أنّه يجزي عشرة دراهم ، كما لعلّه يظهر من عبارة الكتاب. وتردّد المصنّف في «النهاية (٦)» وقد يظهر ذلك من «المسالك (٧)».
وفي «شرح المفاتيح» بعد أن استظهر عدم إجزائها كما في سائر الكفّارات قال : لكن بملاحظة نصف دينار وربعه ربما يظهر التأمّل ، لعدم معلوميّة كونهما مضروبين في زمن رسول الله صلىاللهعليهوآله إلّا أنّ الأحوط أيضاً ذلك بلا تأمّل (٨). وفي «جامع المقاصد» ومع التعذّر يمكن الإجزاء ومثله النصف والربع. قال : ومع تعارض القيمة والتِبْر يحتمل التخيير وترجيح التِبْر لقربه من المنصوص (٩).
وأمّا أقوال العامّة فالشافعي في أحد قوليه (١٠) والنخعي (١١) وأبو يوسف (١٢) ومحمد (١٣) إن كان في إقبال الدم فعليه دينار وإن كان في إدباره فعليه نصف دينار ، وللشافعي قول آخر عتق رقبة (١٤). وقال إسحاق وأحمد في إحدى الروايتين ، إن
__________________
(١) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ١٠٩.
(٢) مصابيح الظلام : الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ٤٣ س ١٣. (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).
(٣) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : الطهارة في الحيض ص ٤٧.
(٤) كشف الالتباس : الطهارة في الحيض ص ٤٠ س ٧. (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(٥) الجامع للشرائع : الطهارة في الحيض ص ٤١.
(٦) نهاية الإحكام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ١٢٢.
(٧) مسالك الأفهام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٦٤.
(٨) مصابيح الظلام : الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ٤٣ س ١٣. (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).
(٩) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٣٢٢.
(١٠) المجموع : كتاب الحيض في تحريم الوطء ج ٢ ص ٣٥٩.
(١١) المغني لابن قدامة : الحيض الخلاف في كفارة وطء الحائض ج ١ ص ٣٥١.
(١٢) لم نعثر على نقل هذا القول عن أبى يوسف في كتب العامة وإنّما نقله عنه في المنتهى : ج ٢ ص ٣٩٠.
(١٣) المحلّى لابن حزم : في أحكام الحيض ج ٢ ص ١٨٧.
(١٤) المجموع : كتاب الحيض في تحريم الوطء ج ٢ ص ٣٦٠.