ويجوز له الاستمتاع بما عدا القبل
______________________________________________________
والنهاية. وصرّح في «المعتبر (١) والمنتهى (٢) وجامع المقاصد (٣)» بالاستحباب.
وفي «نهاية الإحكام» لو كانت الحائض أمته تصدّق بثلاثة أمداد من طعام والأقرب التشريك في الأوّل بين الزوجة الحرّة والأمة والأجنبية للشبهة أو للزنا (٤). ويريد بالأوّل الدينار ونصفه وربعه.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويجوز له الاستمتاع بما عدا القبل) مباشرة الحائض فيما فوق السرّة وتحت الركبة إلى القدمين مباح بلا خلاف بين المسلمين كما في «الخلاف (٥)» وإجماعاً كما في «المنتهى (٦)» ومن علماء المسلمين كما في «التذكرة (٧) وكشف الالتباس (٨) والمسالك (٩) والمدارك (١٠)».
وأمّا بين السرّة إلى الركبة غير الفرج فجائز حتّى الدبر إجماعاً كما في ظاهر «المجمع (١١)» وهو المنقول عن ظاهر «التبيان (١٢)» وبه صرّح في «السرائر (١٣) ونهاية
__________________
راجع التنقيح الرائع : ج ١ ص ١١٠ ، والنهاية : ج ٣ ص ٦٨.
(١) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ٢٣٢.
(٢) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ٣٩٢.
(٣) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض وغسله ج ١ ص ٣٢٥.
(٤) نهاية الإحكام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ١٢٢.
(٥) الخلاف : كتاب الحيض ج ١ ص ٢٢١ المسألة ١٩٥.
(٦) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحيض ج ٢ ص ٣٥٨.
(٧) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ٢٦٤.
(٨) كشف الالتباس : الطهارة في الحيض ص ٤٠ س ١٣. (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(٩) لم نعثر على الفرع المذكور في المسالك وانّما مرَّ عن هذا الفرع المذكور في متن الشرائع ولم يتذيل بذيل ، راجع المسالك : ج ١ ص ٦٤.
(١٠) مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ٣٥١.
(١١) مجمع البيان : آية ٢٢٢ من سورة البقرة ج ٢ ص ٣١٩.
(١٢) التبيان : آية ٢٢٢ من سورة البقرة ج ٢ ص ٢٢٠.
(١٣) السرائر : الطهارة في أحكام الدماء الثلاثة ج ١ ص ١٥٠.