ويجب عليها الغسل عند الانقطاع
______________________________________________________
هذا ، والجمهور (١) يخالفوننا على ذلك.
[في وجوب الغسل على الحائض بعد انقطاع الدم]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويجب عليها الغسل عند الانقطاع) ولا يجب عليها الغسل للوطء كما هو المشهور كما في «التذكرة (٢) والمختلف (٣) والمنتهى (٤) وجامع المقاصد (٥) وتخليص التلخيص وشرح المفاتيح (٦)» وهو الأشهر كما في «الذكرى (٧)» وفي «الانتصار (٨) والخلاف (٩) والغنية (١٠)» الإجماع عليه. وفي «شرح المفاتيح» أنّه لا قائل به من الشيعة (١١) ، وظاهره الإجماع. وهو الظاهر
__________________
(١) المغني لابن قدامة : كتاب الطلاق ج ٨ ص ٢٣٧ ، المبسوط للسرخسي : كتاب الطلاق ج ٦ ص ٥٧.
(٢) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ٢٦٥.
(٣) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الحيض ج ١ ص ٣٥٠.
(٤) الموجود في المنتهى هو نسبة القول المزبور إلى أكثر علمائنا وهو غير الشهرة المصطلحة ، نعم بعد نسبته إلى أكثرهم قال : خلافاً لابن بابويه من أصحابنا فانّه حرّمه قبل الغسل انتهى. وهذا يمكن أن يكون قرينة على إرادة الشهرة من الأكثر ، فإنّ الشهرة المصطلحة هي التي لم يكن في مقابلها قول ، أو وإن كان كان قولاً نادراً فتأمّل جيداً. راجع المنتهى : ج ٢ ص ٣٩٤.
(٥) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض وغسله ج ١ ص ٣٣٣.
(٦) مصابيح الظلام : الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ٤٠ س ١٢ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني)
(٧) ذكرى الشيعة : الصلاة فى حكم الحائض والنفساء ص ٣٤ س ٣٤.
(٨) الانتصار : مسائل الطهارة فى أحكام الحيض ص ٣٤.
(٩) الخلاف : كتاب الحيض ج ١ ص ٢٢٩ المسألة ١٩٦.
(١٠) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : الطهارة في بعض أحكام الدماء ص ٤٨٨ س ١٦.
(١١) مصابيح الظلام : الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ٤٠ س ١٤. (مخطوط مكتبة الگلپايگاني)