ولكلّ منهما الائتمام بالآخر على إشكال
______________________________________________________
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولكلّ منهما الائتمام بالآخر) كما في «نهايته (١) ومنتهاه (٢) وتذكرته (٣) وتحريره (٤) والمدارك (٥) والحدائق (٦)» والعدم خيرة «المعتبر (٧) والإيضاح (٨) والبيان (٩) وجامع المقاصد (١٠) وحاشية الشرائع (١١) والمسالك (١٢) وكشف اللثام (١٣)» وتردّد في «الذكرى (١٤)».
وقال في «الإيضاح (١٥) وجامع المقاصد (١٦)» إنّ الضابط في ذلك أنّ كلّ فعل لا يتوقّف صحّته من أحدهما على صحّته من الآخر ولو توقّف معيّة صحّ منهما ، وما كان متوقّفاً لابتنائه عليه كصلاة المأموم أو لكونه لا يصلح إلّا معه كما في الجمعة إذا تمّ العدد بهما لا تصحّ المتوقّفة ، ففي الاولى صلاة المأموم الّذي وقع له الاشتباه باطلة خاصّة وأمّا في الثانية فلا تصحّ الجمعة أصلا إذا علم الحال عند
__________________
(١) نهاية الإحكام : الطهارة في الإنزال ج ١ ص ١٠١.
(٢) منتهى المطلب : الطهارة في الغسل .. ج ٢ ص ١٧٩.
(٣) تذكرة الفقهاء : الطهارة في الجنابة وغسلها ج ١ ص ٢٢٤.
(٤) تحرير الأحكام : الطهارة في أنواع الغسل ج ١ ص ١٢ س ٩.
(٥) مدارك الأحكام : الطهارة في أسباب الجنابة ج ١ ص ٢٧٠.
(٦) الحدائق الناضرة : الطهارة في موجب غسل الجنابة ج ٣ ص ٢٦.
(٧) المعتبر : الطهارة في الجنابة ج ١ ص ١٧٩.
(٨) إيضاح الفوائد : الطهارة في أحكام غسل الجنابة ج ١ ص ٤٦.
(٩) البيان : الطهارة فيما يوجب الغسل ص ١٤.
(١٠) جامع المقاصد : الطهارة في الجنابة وغسلها ج ١ ص ٢٥٩.
(١١) فوائد الشرائع : ص ٩ س ٢١ (مخطوط مكتبة ملك في طهران ، الرقم ٢٠٧٥).
(١٢) مسالك الأفهام : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ٤٩.
(١٣) كشف اللثام : الطهارة في بيان غسل الجنابة ج ٢ ص ١١.
(١٤) ذكرى الشيعة : الصّلاة في البحث عن الجنابة ص ٢٧ س ١٨.
(١٥) إيضاح الفوائد : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ٤٦.
(١٦) جامع المقاصد : الطهارة في الجنابة وغسلها ج ١ ص ٢٥٩.