ويكره لها الخضاب ،
______________________________________________________
وفي «المنتهى (١) والتذكرة (٢) ونهاية الإحكام (٣)» أنّ هذا الوضوء لا يرفع حدثاً ولا يبيح ما شرطه الطهارة. قال في «كشف اللثام» وهو كذلك بالنسبة إلى غير هذا الذكر وبالنسبة إليه وجهان (٤).
وفي «التذكرة» هل يشترط في الفضيلة عدم الناقض غير الحيض إلى الفراغ؟ إشكال (٥).
وفي «التحرير (٦) والمنتهى (٧) وجامع المقاصد (٨)» أنّه عند تعذّر الماء لا يتيمّم ، واختاره في «كشف اللثام (٩)» واستشكل في «نهاية الإحكام (١٠)».
[كراهة الخضاب للحائض]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويكره لها الخضاب) كما في كتب الأصحاب (١١) وفي «المراسم» خصّه بالحنا (١٢) ، ولعلّه أراد التمثيل. وهذا الحكم
__________________
(١) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ٣٨٣.
(٢) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ٢٦١.
(٣) نهاية الإحكام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ١٢٤.
(٤) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ١٢١.
(٥) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ٢٦١.
(٦) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام الحيض والحائض ج ١ ص ١٥ س ٢٦.
(٧) منتهى المطلب : الطهارة في الحيض ج ٢ ص ٣٨٤.
(٨) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض وغسله ج ١ ص ٣٢٩.
(٩) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ١٢١.
(١٠) نهاية الإحكام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ١٢٤.
(١١) منهم المقنعة : الطهارة في الاستحاضة والنفاس ص ٥٨ ، ومن لا يحضره الفقيه : في غسل الحيض والنفاس ذيل الحديث ١٩٦ ج ١ ص ٩١ ، والمبسوط : الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ٤٢.
(١٢) المراسم : الطهارة في حكم النفاس وغسله ص ٤٤.