وتترك ذات العادة العبادة برؤية الدم فيها
______________________________________________________
مذهب علمائنا أجمع كما في «المنتهى (١) والتذكرة (٢)» ومذهب علمائنا وعليه الأصحاب كما في «المعتبر (٣)». وعلّله المفيد بمنع وصول الماء (٤). قال في «الذكرى» ويشكل باقتضائه التحريم ، واجيب بأنّ المحرّم المنع التامّ والأجزاء الحاملة للون خفيفة لا تمنع منعاً تامّاً ، وفيه اعتراف بمنع الماء في الجملة ، وهو غير جائز إلّا أن يقال يعفى عنه لخفّته (٥) ، انتهى. ولعلّه يريد المنع الّذي لا يخلّ بصحّته شرعاً.
وقال «الصدوق» لا يجوز (٦). وحمله في «المنتهى (٧)» على شدّة الكراهة.
هذا ، وخصّه المفيد (٨) بأيديهن وأرجلهن يعني لا شعورهن ، لعدم وجوب غسلها في الغسل.
[وجوب ترك ذات العادة العبادة برؤية الدم]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وتترك ذات العادة العبادة برؤية الدم فيها) اتفاقاً من أهل العلم كما في «المعتبر (٩) والمنتهى (١٠) والتذكرة (١١)»
__________________
(١) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ٣٨٤.
(٢) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ٢٧٣.
(٣) المعتبر : الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ٢٣٣.
(٤) المقنعة : الطهارة في الاستحاضة والنفاس ص ٥٨.
(٥) ذكرى الشيعة : الصلاة في حكم الحائض والنفساء ص ٣٥ س ٩.
(٦) من لا يحضره الفقيه : في غسل الحيض والنفاس ذيل الحديث ١٩٦ ص ٩١.
(٧) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ٣٨٤.
(٨) المقنعة : الطهارة في الاستحاضة والنفاس ص ٥٨.
(٩) المعتبر : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢١٣.
(١٠) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ٣٤٦.
(١١) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ٢٧٥ ، وفيه : «باجماع العلماء» وقد نقله عنه أيضاً صاحب رياض المسائل : الطهارة في تحيض ذات العادة ج ١ ص ٣٦٧ ، نعم حكى عنه ما في الشرح في كشف اللثام : أحكام الحائض ج ٢ ص ١٢٢.