والمبتدئة بعد مضيّ ثلاثة أيّام على الأحوط
______________________________________________________
وإجماعاً كما في «الشرائع (١) وفوائدها (٢) والتحرير (٣) وكشف الالتباس (٤) والمسالك (٥)» ونفى عنه الخلاف في «جامع المقاصد (٦)».
والمراد بذات العادة من استقرّ عادتها وقتاً كما في «المسالك (٧) وكشف اللثام (٨)» وغيرهما (٩).
والمراد برؤيته رؤيته في أيّام حيضها كما في «فوائد الشرائع (١٠)» فلو رأته قبلها فكالمضطربة كما في «المسالك (١١)» قطعاً و «الروض (١٢)» احتمالاً ، وإن رأته بعدها فوجهان : من مخالفة العادة ومن الأولويّة. وقد تقدّم الكلام في ذلك مستوفى في الفرع الأوّل من الفروع الثمانية.
[في ترك المبتدئة العبادة بعد ثلاثة أيّام]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (والمبتدئة بعد مضيّ ثلاثة
__________________
(١) شرائع الإسلام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٩.
(٢) الإجماع إنّما ورد في الشرائع ونسبته إلى فوائد الشرائع من جهة أنّ المحقق لم يردّه بل أقرّه وأمضى عليه. راجع فوائد الشرائع : (مخطوط مكتبة المرعشي ، الرقم ١١٥٥) ص ١٦ س ٨.
(٣) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام الحيض والحائض ج ١ ص ١٥ س ٦.
(٤) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في الحيض ص ٣٥ س ١٢ (مخطوط مكتبة ملك ، الرقم ٢٧٣٣).
(٥) مسالك الأفهام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٦٠.
(٦) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض وغسله ج ١ ص ٣٣٠.
(٧) مسالك الأفهام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٥٩ ٦٠.
(٨) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ١٢٢.
(٩) كالحدائق : ج ٣ ص ١١٢ والذخيرة : ص ٦٤ س ٢٤.
(١٠) فوائد الشرائع : الطهارة في الحيض ص ١٣ س ١.
(١١) مسالك الأفهام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٦٠.
(١٢) روض الجنان : الطهارة في الحيض ص ٧٤ س ٢١.