ويجب عليها عند الانقطاع قبل العاشر الاستبراء بالقطنة
______________________________________________________
الاستظهار أحوط ، وحكم المضطربة كالمبتدئة (١).
وفي «المدارك» أنّ موضع الخلاف ما إذا كان الدم المرئي بصفة الحيض كما صرّح به العلّامة في المختلف وغيره (٢) ، انتهى. وأنكر ذلك الأستاذ في «شرح المفاتيح» وقال إنّ نزاعهم فيما هو أعمّ كما صرّح به ابن إدريس والمحقّق والشهيد ، قال : وهو الظاهر من المختلف لأنّه نقل النزاع في مطلق الدم (٣) ، انتهى. والأمر كما قال الأستاذ أدام الله تعالى حراسته كما صرّح بذلك غير واحد (٤).
[الاستبراء والاستظهار]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويجب عليها عند الانقطاع قبل العاشر الاستبراء بالقطنة) الوجوب ظاهر الأكثر كما في «كشف اللثام (٥)» وبه صرّح في «المعتبر (٦) والتذكرة (٧) والمنتهى (٨) ونهاية الإحكام (٩) والتحرير (١٠) والدروس (١١) وجامع
__________________
(١) ذكرى الشيعة : الصلاة في الحيض ص ٢٩ س ٢١.
(٢) مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام الحيض ج ١ ص ٣٢٨ ٣٢٩.
(٣) مصابيح الظلام : الطهارة في أحكام الحيض ج ١ ص ٣١ س ١٤.
(٤) منهم المحقق في المختصر النافع : الطهارة في الحيض ص ١٠ ، والعلّامة في مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الحيض ج ١ ص ٣٥٩ ، والطباطبائي في رياض المسائل : الطهارة في تحيّض المبتدئة والمضطربة ج ١ ص ٣٦٨ ٣٦٩.
(٥) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ١٢٤.
(٦) لم نعثر فيه بالتصريح على هذا الحكم بل إنّما يظهر ما حكاه عنه من المسألة المبحوث عنها في المعتبر : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٠٢ ٢٠٣.
(٧) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ٢٧٦ ٢٧٧.
(٨) منتهى المطلب : الطهارة في الكلام في ذات العادة المختلفة ج ٢ ص ٣١٦ ٣١٧.
(٩) نهاية الإحكام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ١٢٣.
(١٠) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام الحيض والحائض ج ١ ص ١٥ س ١٥.
(١١) الدروس الشرعيّة : الطهارة ج ١ ص ٩٧ ٩٨ درس ٦.