وإلّا صبرت المبتدئة إلى النقاء أو مضيّ العشرة وذات العادة تغتسل بعد عادتها بيوم أو يومين
______________________________________________________
اقتصر على ظهور الدم عليها كالشيخين (١) والمصنّف في «التذكرة (٢)» فليلحظ هذا فإنّه نافع.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وإن خرجت القطنة ملوّثة صبرت المبتدئة إلى النقاء أو مضيّ العشرة) أيّام كما في «الشرائع (٣) والمنتهى (٤) والتذكرة (٥) ونهاية الإحكام (٦) والتحرير (٧)» وغيرها (٨).
وفي «كشف اللثام» ولعلّ منها المضطربة عدداً ودليله واضح (٩). وفي «جامع المقاصد» وإن لم ينقطع على العشرة فحكم المبتدئة من الرجوع إلى التمييز ، ثمّ عادة النساء. وكذا القول في المضطربة المتحيّرة وذاكرة الوقت خاصّة والّتي استقرت عادتها وقتاً خاصّة فإنّ الجميع يعتبرن التمييز وما بعده (١٠).
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وذات العادة بيوم أو يومين) المراد بذات العادة ما كانت عادتها عدديّة ووقتيّة معاً أو عدديّة خاصّة كما صرّح
__________________
(١) المقنعة : باب حكم الحيض والاستحاضة .. ص ٥٥ ، النهاية : الطهارة في حكم الحائض ج ١ ص ٢٣٨.
(٢) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ٢٧٧.
(٣) شرائع الإسلام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٣٠.
(٤) منتهى المطلب : الطهارة في ذات العادة المختلفة ج ٢ ص ٣١٦ ٣١٧.
(٥) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ٢٧٨.
(٦) نهاية الإحكام : الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ١٢٣.
(٧) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام الحيض والحائض ج ١ ص ١٥ س ١٥.
(٨) رياض المسائل : الطهارة في تحيّض المبتدئة والمضطربة ج ١ ص ٣٧٠ ٣٧١.
(٩) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ١٢٦.
(١٠) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض وغسله ج ١ ص ٣٣١.