.................................................................................................
______________________________________________________
وقال الأستاذ أدام الله تعالى حراسته في شرحه : إنّ القول بالإباحة ليس بشيء (١).
وقال أبو جعفر محمد بن علي الطوسي في «الوسيلة» وإذا طهرت وكانت عادتها أقلّ من عشرة أيّام استبرأت بقطنة فإن خرجت نقيّة فهي طاهر وإن خرجت ملوّثة صبرت إلى النقاء وإن اشتبه عليها استظهرت بيوم أو يومين ثمّ اغتسلت (٢) ، انتهى. فإمّا أن يريد بالاشتباه أن ترى عليها صفرة أو كدرة أو يريد أنّ في فرجها جرحاً أو قرحاً يحتمل تلطّخها به ، ولا يجوز إرادته اشتباه العادة عليها ، فإنّها إذا صبرت إلى النقاء مع علمها بقصور العادة عن العشرة فمع الاشتباه أولى.
واحتمل في «المدارك (٣)» أنه إن كان الدم بصفة دم الحيض استظهرت وإلّا فلا ، وجعله وجهاً للجمع بين الأخبار.
وأمّا الثاني أعني القدر فقد اختلفوا فيه على أقوال ثلاثة أيضاً :
الأوّل : أنّه يوم أو يومان كما في «النهاية (٤) والوسيلة (٥) والشرائع (٦) والنافع (٧) والمعتبر (٨) والتذكرة (٩) والمختلف (١٠) والتحرير (١١) والإرشاد (١٢) والتلخيص (١٣)
__________________
(١) مصابيح الظلام : الطهارة في أحكام الحيض ج ١ ص ٢٧ س ٥.
(٢) الوسيلة : الطهارة في أحكام الحيض ص ٥٨ ٥٩.
(٣) مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام الحيض ج ١ ص ٣٣٤.
(٤) النهاية : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٣٥.
(٥) الوسيلة : الطهارة في أحكام الحيض ص ٥٨.
(٦) شرائع الإسلام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٣٠.
(٧) المختصر النافع : الطهارة في غسل الحيض ص ١٠.
(٨) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ٢١٥.
(٩) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ٢٧٨.
(١٠) مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الحيض ج ١ ص ٣٦١.
(١١) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام الحيض والحائض ج ١ ص ١٥ س ١٦.
(١٢) إرشاد الأذهان : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٢٧.
(١٣) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهيّة) : كتاب الطهارة ج ٢٦ ص ٢٦٦.