ويجوز لزوجها الوطء قبل الغسل على كراهيّة وينبغي له الصبر حتّى تغتسل ، فإن غلبته الشهوة أمرها بغسل فرجها
______________________________________________________
فتعيّن الحمل على التفصيل الّذي ذكروه بأنّه حيض إن انقطع واستحاضة إذا تجاوز ، إلى آخر ما برهن عليه أوّلاً وآخراً.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويجوز لزوجها الوطء قبل الغسل على كراهيّة وينبغي له الصبر حتّى تغتسل) تقدّم الكلام في ذلك ونقلنا الشهرة على عدم وجوب الغسل للوطء في القبل في ستّة مواضع ونقلنا الإجماع على ذلك في ثلاث مواضع وعن ظاهر خمسة مواضع ونقلنا الخلاف عن ظاهر «نهاية الإحكام (١)» وعن أوّل عبارة «المقنع (٢) والفقيه (٣) والهداية (٤)» وتقدّم عند قول المصنف. ويجب عليها الغسل عند الانقطاع.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (فإن غلبته الشهوة أمرها بغسل فرجها) ظاهر العبارة الوجوب كما هو صريح «الغنية (٥)» وظاهر «الفقيه (٦) والهداية (٧) والمقنع (٨)» على ما نقل عنه و «المقنعة (٩)» بل هو ظاهر أكثر كتب الأصحاب (١٠)
__________________
(١) نهاية الإحكام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ١٢٠ ١٢١.
(٢) المقنع : باب بدو النكاح ص ١٠٧.
(٣) من لا يحضره الفقيه : غسل الحيض والنفاس ذيل الحديث ١٩٩ ج ١ ص ٩٥.
(٤) الهداية : باب النكاح ص ٦٩.
(٥) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : الطهارة في بعض أحكام الدماء ص ٤٨٨ س ١٦.
(٦) من لا يحضره الفقيه : غسل الحيض والنفاس ذيل الحديث ١٩٩ ج ١ ص ٩٥.
(٧) الهداية : غسل الحيص ص ٦٩.
(٨) المقنع : باب بدو النكاح ص ١٠٧.
(٩) المقنعة : الطهارة في الحيض ص ٥٦.
(١٠) منهم المراسم : الطهارة في حكم الحيض وغسله ص ٤٣ ، والجامع للشرائع : الطهارة في الحيض ص ٤٣ ، وصريح كشف اللثام صراحتا : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ١٣٠.