ولو خرج مني الرجل من المرأة بعد الغسل لم يجب الغسل إلّا أن تعلم خروج منيّها معه ويجب الغسل بما يجب به الوضوء وواجباته النيّة عند أوّل الاغتسال
______________________________________________________
وجوب الإعادة على تقديره إلى كلّ من الحدث والخبث وإلى الحدث خاصّة كما لو حصل إزالة النجاسة ولو اتفاقاً وإلى الخبث خاصّة كما لو اتفق الغسل الرافع في البين.
[حكم خروج منيّ الرجل من المرأة بعد الغسل]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو خرج منيّ الرجل من المرأة بعد الغسل لم يجب الغسل) كما في «المعتبر (١) والمنتهى (٢) والتذكرة (٣) والتحرير (٤) والدروس (٥) والبيان (٦) وجامع المقاصد (٧) والمفاتيح (٨) وغيرها (٩). وعليه الإجماع كما في «كشف اللثام (١٠)» وظاهر «التذكرة (١١)» وفيها أيضاً : ولا يجب الوضوء أيضاً عند علمائنا. وقال الحسن : تغتسل ، لأنّه منيّ خارج فأشبه ماءها. ووافقنا قتادة والأوزاعي وإسحاق والشافعي (١٢).
قوله قدّس الله تعالى روحه : (إلّا أن يعلم خروج منيّها معه)
__________________
(١) المعتبر : الطهارة في الجنابة ج ١ ص ١٧٩.
(٢) منتهى المطلب : الطهارة في الغسل ج ٢ ص ١٧٩.
(٣) تذكرة الفقهاء : الطهارة في الجنابة وغسلها ج ١ ص ٢٢٢ ٢٢٣.
(٤) تحرير الأحكام : الطهارة في أنواع الغسل ج ١ ص ١٢ س ١٠.
(٥) الدروس الشرعيّة : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ٩٥.
(٦) البيان : الطهارة فيما يوجب الغسل ص ١٤.
(٧) جامع المقاصد : الطهارة في الجنابة وغسلها ج ١ ص ٢٦٠.
(٨) مفاتيح الشرائع : مفاتيح الصلاة مفتاح ٦٢ ما يستحب في الغسل ج ١ ص ٥٧.
(٩) الحدائق الناضرة : الطهارة في موجب غسل الجنابة ج ٣ ص ١٧.
(١٠) كشف اللثام : الطهارة في بيان غسل الجنابة ج ٢ ص ١٢.
(١١ و ١٢) تذكرة الفقهاء : الطهارة في الجنابة وغسلها ج ١ ص ٢٢٢ ٢٢٣.