.................................................................................................
______________________________________________________
وفي «المدارك» لا بدّ من تقييدها بما إذا كان الدم بصفة دم الاستحاضة إلّا فيما إذا دلّ الدليل على خلافه (١). وهذا منه بناء على قاعدته الّتي برهن الأستاذ على بطلانها.
وفي «كشف اللثام» أنّها لدفع ما لعلّه يتوهّم من إطلاق الأخبار والأصحاب تحيّضها بأيّامها أو بالتمييز أو نحوهما ومن إطلاق الأصحاب تقسيم المستحاضة إلى المبتدئة والمعتادة والمضطربة وأحكام كلّ منها فإنّه يتوهّم من ذلك. انحصار المستحاضة في اليائسة. قال : وهذه الكلّية كقوله في النهاية : الاستحاضة قد يعبّر بها عن كلّ دم تراه المرأة غير دمي الحيض والنفاس خارج من الفرج مما ليس بعُذرة ولا قرح ، سواء اتصل بالحيض كالمتجاوز لأكثر الحيض أو لم يكن كالذي تراه المرأة قبل التسع ، وإن لم يوجب الأحكام عليها في الحال ، لكن فيما بعد يجب الغسل والوضوء على التفصيل ويوجب الأحكام على الغير ، فيجب النزح وغسل الثوب من قليله. وقد يعبّر بها عن الدم المتصل بدم الحيض وحده. وبهذا المعنى تنقسم المستحاضة إلى معتادة ومبتدئة وأيضاً إلى مميّزة وغيرها ، ويسمّى ما عدا ذلك دم فساد ، لكن الأحكام المذكورة في جميع ذلك لا تختلف (٢) ، انتهى.
وقد ذكر في أكثر هذه الكتب (٣) المذكورة الصغر مع اليأس وقد تركه المصنّف. وفي «جامع المقاصد» كان ينبغي التنبيه عليه لكونه أخفى من اليأس. وقال : وفائدته مع أنّه لا تكليف على الصغيرة معرفته لتجري عليها الأحكام تمريناً
__________________
(١) مدارك الأحكام : الطهارة في الاستحاضة ج ٢ ص ٩.
(٢) كشف اللثام : الطهارة في الاستحاضة ج ٢ ص ١٤٤.
(٣) شرائع الإسلام : الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ٣٢ ، تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام الاستحاضة ج ١ ص ١٦ س ٩ ، جامع المقاصد : الطهارة في الاستحاضة وغسلها ج ١ ص ٣٣٨ ، كشف اللثام : الطهارة في الاستحاضة ج ٢ ص ١٤٤ ، مصابيح الظلام : الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ٤٦ س ١٦.