ثمّ إن ظهر على القطنة ولم يغمسها
______________________________________________________
وتمنع من المساجد والعزائم وغير ذلك من الأفعال المشروطة بالطهارة (١) ، انتهى. وقد عرفت ما ذكر في «نهاية الإحكام» من فوائده.
وقال في «جامع المقاصد» إذا كان القرح يحكم له بالخارج من الأيمن وللحيض بالخارج من الأيسر فما الّذي يكون محلا للاستحاضة؟ ثمّ أجاب بأنّ الخارج من الأيسر مع انتفاء شرائط الحيض محكوم للاستحاضة وكذا الأيمن مع انتفاء القرح (٢). قلت : قد أشرنا إلى بيان ذلك غير مرّة فيما مضى.
[الاستحاضة القليلة]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ثمّ إن ظهر على القطنة ولم يغمسها) اختلفت عبارات الأصحاب في المقام وبذلك يختلف الحكم ، ففي «الهداية (٣) والفقيه (٤)» عن رسالة أبيه * «والخلاف (٥) والغنية (٦) والسرائر (٧) والشرائع (٨) والدروس (٩) والذكرى (١٠) والجعفرية (١١) والمدارك (١٢)» في موضع منه
__________________
(*) عبارة الرسالة كعبارة الفقه الرضوي (منه)
__________________
(١ و ٢) جامع المقاصد : الطهارة في الاستحاضة وغسلها ج ١ ص ٣٣٨ ٣٣٩.
(٣) الهداية : في غسل الحيض ص ٢١.
(٤) من لا يحضره الفقيه : في غسل الحيض والنفاس ذيل الحديث ١٩٥ ج ١ ص ٩٠.
(٥) الخلاف : كتاب الحيض والاستحاضة والنفاس ج ١ ص ٢٤٩ مسألة ٢٢١.
(٦) الغنية (الجوامع الفقيهّة) : الطهارة في بعض أحكام الدماء ص ٤٨٨ س ١٩ و ٢٠.
(٧) السرائر : الطهارة في أحكام الدماء ج ١ ص ١٥٢ ١٥٣.
(٨) شرائع الإسلام : الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ٣٤.
(٩) الدروس الشرعيّة : الطهارة في غسل الاستحاضة ج ١ ص ٩٩ درس ٧.
(١٠) ذكرى الشيعة : الصلاة في الاستحاضة ص ٣٠ س ٢.
(١١) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ٩١.
(١٢) مدارك الأحكام : الطهارة في الاستحاضة ج ٢ ص ٢٩ ٣١.