وجب عليها تجديد الوضوء عند كلّ صلاة
______________________________________________________
شيء من خارج وإن قلّ فالاستحاضة قليلة ، وبالسيلان : خروجه عن القطنة إلى غيرها بنفسه عند عدم المانع (١). ومثله قال الفاضل الميسي في «حاشيته (٢)».
وفي «الكفاية» لا يغمس أي لا يثقب (٣). وفي «كشف اللثام» أنّ الأكثر على التعبير : بعدم ثقبها أو الظهور أو الرشح على ظاهرها ، وفي المتوسطة : بوجودها (٤) ، انتهى. وقد عرفت ما في كتب الأصحاب. ونقل في «كشف اللثام (٥)» عن المبسوط والنافع والمعتبر خلاف ما وجدناه فيها قطعاً ، فليلحظ ذلك.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وجب عليها تجديد الوضوء عند كلّ صلاة) إجماعاً كما في «الخلاف (٦) وجامع المقاصد (٧)» وظاهر «الغنية (٨)» ونقلت حكايته عن «الناصريات (٩)» وفي «التذكرة (١٠)» أنّه مذهب علمائنا. وهو
__________________
(١) مسالك الأفهام : الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ٧٤.
(٢) لا يوجد لدينا.
(٣) كفاية الأحكام : الطهارة في الاستحاضة ص ٥ س ٢٥.
(٤) كشف اللثام : الطهارة في أحكام المستحاضة ج ٢ ص ١٤٥.
(٥) المنقول في الكشف عن النافع والمعتبر هو ما ذكره الشارح عن الاعلام آنفاً من أنّ القليل هي ما يظهر على القطنة أو يرشح عليها أو عدم ثقبها وأمّا ما في النافع والمعتبر هي قولهما : فإن لطخ القطنة لزمها إبدالها والوضوء لكلّ صلاة انتهى وهذا التعريف بمعنى الثقب بعد الظهور غالباً ، نعم هو أعمّ من الرشح أو الظهور فالتعريفان مباينان من جهة وأعمّان من اخرى فتأمّل وراجع النافع ص ١١ والمعتبر ج ١ ص ٢٤٢ هذا ولم ينقل في كشف اللثام الّذي بأيدينا عن المبسوط شيئاً فراجع كشف اللثام : ج ٢ ص ١٤٥.
(٦) الخلاف : كتاب الحيض والاستحاضة والنفاس ج ١ ص ٢٥٠ مسألة ٢٢١.
(٧) جامع المقاصد : الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ٣٤٠.
(٨) الغنيّة (الجوامع الفقهية) : الطهارة في المستحاضة ص ٤٨٨ س ١٩ ٢٢.
(٩) الناصريات (الجوامع الفقهية) : الطهارة في الاستحاضة ص ٢٢٤ مسألة ٤٥.
(١٠) المذكور في التذكرة المطبوعة جديداً أنّه مذهب أكثر علمائنا.