.................................................................................................
______________________________________________________
وجوب تغيير القطنة وإن كانت ممّا لا تتمّ به الصلاة أخبار كثيرة ، منها : صحيحة عبد الرحمن بن أبى عبد الله على الصحيح عنده في أبان الّتي رواها الشيخ في كتاب الحج حيث يقول فيها الصادق عليهالسلام : «فإذا ظهر على الكرسف فلتغتسل ولتضع كرسفاً آخر ، ثمّ تصلّي» (١) ورواية إسماعيل الجعفي الّتي فيها : «فإذا ظهر أعادت الغسل وأعادت الكرسف» (٢) ولا قائل بالفصل بين القليلة وغيرها وصحيحة ابن سنان الّتي يقول فيها : «تستدخل قطنة بعد قطنة» (٣).
قلت : قد سلف لنا نقل الإجماع على أنّ دم الحيض والاستحاضة والنفاس لا يعفى عن قليله وكثيره عن «الغنية (٤)» وظاهر «كشف الحق (٥)» وأنّ في «السرائر (٦)» وظاهر «الخلاف (٧)» نفي الخلاف عنه. وظاهر الإطلاق عدم الفرق بين ما تتمّ به الصلاة وما لا تتمّ ، فتأمّل.
وفي «مجمع الفائدة والبرهان» وأمّا وجوب غسل الفرج كلّ مرّة وتغيير القطنة فلأدلّة وجوب الإزاله. وكأنّه إجماعي مع عدم عفو دم الاستحاضة في هذا المحلّ ولو كان فيما لا تتمّ به الصلاة ووجوب التخفيف بخلاف السلس والمبطون ، فإنّه نقل الإجماع هنا دونهما (٨).
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ب ٢٦ من الزيادات في فقه الحج ح ٣٦ ج ٥ ص ٤٠٠ ، ووسائل الشيعة : ب ١ من أبواب الاستحاضة ح ٨ ج ٢ ص ٦٠٧.
(٢) وسائل الشيعة : ب ١ من أبواب الاستحاضة ح ١٠ ج ٢ ص ٦٠٧.
(٣) لم نعثر على هذه العبارة في خبر عن ابن سنان نعم وردت في خبر عن صفوان بن يحيى. راجع الوسائل ب ١ من أبواب الاستحاضة ج ٢ ص ٦٠٤.
(٤) غنية النزوع (الجوامع الفقهيّة) : في النجاسات ص ٤٨٨ س ٣.
(٥) نهج الحق وكشف الصدق : المسألة الثامنة فيما يتعلّق بالفقه في الطهارة ص ٤١٩.
(٦) السرائر : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٦.
(٧) الخلاف : الصلاة في وجوب تطهير البدن .. ج ١ ص ٤٧٦ مسألة ٢٢٠.
(٨) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ١٥٥.