وإن غمسها من غير سيل وجب مع ذلك تغيير الخرقة والغسل لصلاة الغداة *
______________________________________________________
وقفنا على تصنيفه. وأوجب عليها محمد بن احمد الكاتب كما نقل عنه غسلاً في كلّ يوم بليلته (١).
وفي «المقنعة (٢) والبيان (٣)» يجب عليها غسل ظاهر الفرج. وكذا في «جامع المقاصد (٤) وفوائد الشرائع (٥) والمسالك (٦) والروضة (٧) وشرح المفاتيح (٨)». وهذا مبنيّ على عدم العفو عن قليل هذا الدم وإلّا فيحمل على حال الكثرة.
[الاستحاضة المتوسطة]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وإن غمسها من غير سيل وجب مع ذلك تغيير الخرقة والغسل لصلاة الغداة). ومثل الغمس ما إذا ظهر عليها أو ثقبها ولم يسل على اختلاف العبارات.
وهذا الحكم بجميع قيوده ما عدا الخرقة فإنّه خلا عنه بعض ما نذكره وكذا القطنة والأمر سهل خيرة «المقنعة (٩) والمراسم (١٠) والوسيلة (١١)
__________________
(١) نقله عنه العلّامة في المختلف : الطهارة في حكم المستحاضة ج ١ ص ٣٧٢.
(٢) المقنعة : الطهارة في الاستحاضة والنفاس ص ٥٦.
(٣) البيان : الطهارة في أحكام الاستحاضة ص ٢١.
(٤) جامع المقاصد : الطهارة في الاستحاضة وغسلها ج ١ ص ٣٤٠.
(٥) فوائد الشرائع : الطهارة في الاستحاضة ص ١٥ س ١٤ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).
(٦) مسالك الأفهام : الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ٧٤.
(٧) الروضة البهيّة : الطهارة في أحكام الاستحاضة ج ١ ص ٣٩١.
(٨) مصابيح الظلام : الطهارة في مميّزات دم الاستحاضة ج ١ ص ٤٦ س ٢٩. (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).
(٩) المقنعة : الطهارة في الاستحاضة والنفاس ص ٥٦.
(١٠) المذكور في المراسم في المقام هو الحكم بأحد الأمرين إمّا الوضوء وإمّا الغسل لا الغسل خاصّة فراجع المراسم : الطهارة في الاستحاضة وغسلها ص ٤٤.
(١١) الوسيلة : في بيان الطهارة في أحكام الاستحاضة ص ٦١.