.................................................................................................
______________________________________________________
والهداية» والحلبيين والسيّد في «الناصريّة» على هذا (١). أعني ما ذكره في «نكت النهاية» قلت : هذا منهما على عدم اعتبار القيود في عبارات الفقهاء ، وفيه تأمّل. فإن كان يذهبون إلى عدم وجوب الوضوء للغداة وفهمنا ذلك من عباراتهم كان الإجماع في «الخلاف (٢)» وظاهر «الغنية (٣)» منطبقاً عليه ، فليلحظ ذلك.
وأمّا تغيير القطنة فكأنّه مما لا خلاف فيه عندهم وعن «شرح الإرشاد (٤)» لفخر الإسلام إجماع المسلمين عليه.
وأمّا تغيير الخرقة فقد ذكره الأكثر كما في «كشف اللثام (٥)» وهو كما قال كما أشرنا إليه في صدر المسألة. وقد ذكره الشيخ في «المبسوط (٦)» ولم يذكره في الخلاف ، وكذا السيّد حمزة لم يذكره في «الغنية» ونقل عدم ذكره عن السيّد في «الناصرية» والقاضي في المهذّب.
هذا ، وعن الحسن بن عيسى العماني (٧) ومحمَّد بن أحمد الكاتب (٨) أنّه يجب عليها ثلاثة أغسال كالكثيرة. ونقله في «الذكرى» عن صاحب الفاخر (٩). وهو خيرة «المعتبر (١٠) والمنتهى (١١) ومجمع الفائدة والبرهان (١٢)
__________________
(١) كشف اللثام : الطهارة في أحكام المستحاضة ج ٢ ص ١٥١.
(٢) الخلاف : ج ١ ص ٢٤٩.
(٣) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : ص ٤٨٨.
(٤) شرح الإرشاد للنيلي : في الحيض ص ١٦ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٤٧٤).
(٥) كشف اللثام : الطهارة في الاستحاضة ج ٢ ص ١٥١.
(٦) المبسوط : الطهارة في أحوال المستحاضة ج ١ ص ٦٧.
(٧ و ٨) نقله عنهما العلّامة في مختلف الشيعة : الطهارة في حكم الاستحاضة ج ١ ص ٣٧٢.
(٩) ذكرى الشيعة : الصلاة في مبحث الاستحاضة ص ٣٠ س ٥.
(١٠) المعتبر : الطهارة في دم الاستحاضة ج ١ ص ٢٤٥.
(١١) الموجود في المنتهى هو الحكم بثلاثة أغسال في الكثيرة لا في المتوسطة فانّه حكم فيها بما حكم به المشهور من الغسل والوضوء للغداة. نعم حكى عن ابن أبي عقيل وجوب الثلاثة فيها. فراجع المنتهى : ج ٢ ص ٤١٠ ٤١٢.
(١٢) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في الاستحاضة والنفاس ج ١ ص ١٥٥.