وإن سال وجب مع ذلك غسل للظهر والعصر وغسل آخر للمغرب والعشاء
______________________________________________________
عبارة خبر أبي بصير (١). وفي «كشف اللثام» أنّ الصدوق في «الفقيه والمقنع» أفتى بخبر أبي بصير (٢).
ويدلّ على المشهور موثقة سماعة (٣) وصحيحة زرارة (٤) وصحيحة الصحّاف (٥) وغيرها (٦). ولا تصغ إلى مناقشة صاحب «المدارك (٧)» في ذلك.
[الاستحاضة الكثيرة]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وإن سال وجب مع ذلك غسل للظهر والعصر وغسل آخر للمغرب والعشاء) أمّا وجوب الوضوء لكلّ صلاة فهو خيرة «السرائر (٨) والشرائع (٩) والنافع (١٠)
__________________
(١) وسائل الشيعة : ب ٦ من أبواب الحيض ح ٣ ج ٢ ص ٥٤٥.
(٢) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الاستحاضة ج ٢ ص ١٥٢.
(٣) وسائل الشيعة : ب ١ من أبواب الاستحاضة ح ٦ ج ٢ ص ٦٠٦.
(٤ و ٥) لا دلالة في خبر زرارة على المشهور وهو الغسل للغداة مع الوضوء وإنّما الذي فيه هو الغسل وأمّا خبر الصحاف فهو على الخلاف أدل من دلالته على المشهور فانّه قد صرّح فيه في المقام بكفاية الوضوء دون الغسل هذا كلّه إذا قلنا إنّ المشهور هو الجمع بين الوضوء والغسل لصلاة الغداة وأمّا إن جعلناه الغسل فقط وأمّا الوضوء فمختلف فيه فخبر زرارة دالّ ولكن خبر الصحاف بقي غير دال فتأمل وراجع وسائل الشيعه : باب ١ من أبواب الاستحاضة ح ٥ و ٧ ج ٢ ص ٦٠٥ و ٦٠٦.
(٦) لم نعثر على خبر غير ما ذكر يدلّ على المشهور بالمعنى الأوّل وأمّا بالمعنى الثاني فيدلّ عليه خبر زرارة الّذي رواه ابن بكير بالخصوص وخبر يونس بن يعقوب وغيره بالعموم فراجع الوسائل : باب ١ من أبواب الاستحاضة ح ٩ و ١١ ج ٢ ص ٦٠٧.
(٧) مدارك الأحكام : في أقسام الاستحاضة ج ٢ ص ٣٣.
(٨) السرائر : الطهارة في أحكام الدماء الثلاثة ج ١ ص ١٥٢ ١٥٣.
(٩) شرائع الإسلام : الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ٣٤.
(١٠) المختصر النافع : الطهارة في غسل الاستحاضة ص ١١.