ومع الأفعال تصير بحكم الطاهر
______________________________________________________
القطنة بلا فصل ، فإن كانت نقيّة فهي طاهرة يصحّ لها الدخول في أيّ صلاة تكون حتّى يأتيها الحدث ، وإن كانت ملّوثة بالقليلة أو المتوسطة جاءها حكمها فيهما ، فعليها الوضوء لصلاة العصر في الاولى أو غيرها متصلاً بها ، وإن كانت ملوّثة بالكثيرة فعليها أن تصلّي العصر معها بلا فصل إن أرادت أن تصلّيها بذلك الغسل ، وليس لك أن تقول إنّها إذا كانت كثيرة مثلاً وفعلت أفعالها فلتصلّ الظهر والعصر بوضوءين ، وليس عليها أن تعرف هل بقيت الكثرة أو صارت متوسطة أو قليلة ، لأنّا نقول : إنّكم توجبون تغيير القطنة فهناك يظهر الحال ، فتأمّل.
[في أنّ المستحاضة مع الأفعال بحكم الطاهر]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ومع الأفعال تصير بحكم الطاهر) إجماعاً كما في «الغنية (١) والمعتبر (٢) والتذكرة (٣) ومجمع البرهان (٤) وشرح الجعفريّة (٥) وكشف الالتباس (٦)» وفي «المنتهى» أنّه مذهب علمائنا (٧) ، وفي «المدارك» لا خلاف فيه بين العلماء (٨).
وقد أجمعوا على إباحة جماع المستحاضة في الجملة كما في «المنتهى (٩)
__________________
(١) الغنية (الجوامع الفقهيّة) : الطهارة في بعض أحكام الدماء ص ٤٨٨ س ٢١ ٢٢.
(٢) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ٢٤٨.
(٣) تذكرة الفقهاء : الطهارة في الاستحاضة وأحكامها ج ١ ص ٢٩١.
(٤) المذكور في المجمع هو دعوى عدم الخفاء في جواز ما يتوقّف على الطهارة لها مع فعل ذلك وهو غير الإجماع كما نبّهنا عليه مراراً ، نعم هو ادعى الإجماع على جواز دخول المساجد للفاعلة لذلك ولكن هذا غير دعواه على الكليّة فراجع مجمع الفائدة والبرهان ج ١ ص ١٦٤.
(٥) المطالب المظفريّة : في الاستحاضة (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦)
(٦) كشف الالتباس : الطهارة في الاستحاضة ص ٤٢ س ١٨.
(٧) منتهى المطلب : الطهارة في الاستحاضة ج ٢ ص ٤١٧.
(٨) مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام المستحاضة ج ٢ ص ٣٧.
(٩) ليس في عبارة المنتهى قيد في الجملة بل قال : ذهب إليه علماؤنا اجمع. راجع المنتهى