مستدامة الحكم إلى آخره وغسل جميع البشرة بأقلّ اسمه
______________________________________________________
إلى عند غسل الرأس.
وعبّر المصنّف بالكفّين كما هو خيرة «الذكرى (١) والروضة (٢)» حيث قيّد فيهما اليدين بكونهما من الزندين. واختار في «النفلية» (٣) غسلهما من المرفقين. ومثله صنع المحقّق الثاني في «حاشية الشرائع (٤)» وفي «الذكرى (٥)» عن الجعفي أنّه قال : يغسلهما إلى المرفقين أو إلى نصفهما لما فيه من المبالغة في التنظيف ، انتهى. وأطلق الباقون فعبّروا باليدين من دون تقييد.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (مستدامة الحكم إلى آخره) وحكم في «نهاية الإحكام (٦)» بوجوب تجديد النيّة متى أخّر بما يعتدّ به وجزم في «الذكرى (٧)» بعدم الوجوب إلّا مع طول الزمان ، واستوجهه صاحب «المدارك (٨)» وفي «كشف اللثام (٩)» وافق نهاية الإحكام.
[وجوب غسل جميع البشرة]
قوله رحمهالله : (غسل جميع البشرة) إجماعاً في «الخلاف (١٠)
__________________
(١) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الغسل ص ١٠٤ س ٢٢.
(٢) الروضة البهيّة : الطهارة في واجبات الغسل ج ١ ص ٣٥٤.
(٣) النفليّة : الفصل الأوّل في سنن المقدمات ص ٩٦.
(٤) فوائد الشرائع : الطهارة في النيّة عنه غسل اليدين ص ١٥ س ٦ ٧ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ١١٥٥).
(٥) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الغسل ص ١٠٤ س ٢٢ ٢٣.
(٦) نهاية الإحكام : الطهارة في كيفيّة الغسل ج ١ ص ١٠٧.
(٧) ذكرى الشيعة : الطهارة في نيّة قطع الطهارة ص ٨٢ س ٩ ١٠.
(٨) مدارك الأحكام : الطهارة في واجبات غسل الجنابة ج ١ ص ٢٩١.
(٩) كشف اللثام : الطهارة في بيان غسل الجنابة ج ٢ ص ١٣.
(١٠) الخلاف : الطهارة م ٧٣ ج ١ ص ١٢٩.